نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
فعلا لأجل التقرب بالامر الواقعي، والمفروض في المقام صدوره فعلا لأجل التقرب بالامر التشريعي، وإن كان لولا دخل الزيادة تشريعا لكان آتيا أيضا بالعمل، لكن ذلك داعي آخر حادث على تقدير عدم التشريع بالزيادة، واما داعيه فعلا حال التشريع، فداعي تشريعي لا واقعي، لكي يحكم بالصحة.
نعم، إذا كان داعيه فعلا هو الامر الواقعي وشرع في ادعائه تعلق ذلك الامر بالكل، وهو في الواقع متعلق بالبعض، لم يبعد الحكم بالصحة. ومقصود المصنف أيضا هو هذه الصورة، كما يظهر من تعليله.
قوله: باستصحاب الصحة:
استصحاب الصحة على تقدير سلامته من الاشكال يختص بما إذا لم يقصد الاتيان بالزيادة من أول الأمر، وأيضا لم تكن الزيادة واقعة في ابتدأ العمل، وإلا جاء احتمال عدم الانعقاد من أول الأمر، ولم يكن متيقن سابق ليستصحب.
قوله: لاستقلال العقل بالبرأة عن الباقي:
إلا أن يعلم إجمالا بتوجه الخطاب بأحد فعلين، اما الناقص في هذا الحال أو التام بعد رفع الاضطرار، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين أطراف العلم الاجمالي، وقد تقدم ما ينفع في المقام في مسألة نسيان الجز، فان الكلام في المسألتين واحد، وان اختلف كلام المصنف (ره) فيهما، لكن الحق ما ذكره هنا.
قوله: فإنه يقال: إنه لا مجال هاهنا لمثله بداهة:
مضافا إلى ما عرفت في مسألة نسيان الجز: ان حديث الرفع انما يرفع التكليف، وعدم التكليف هاهنا قطعي، وأيضا لا يثبت تعلق التكليف بالباقي، ولا يقاس المقام على الموارد التي ثبت فيها أصل التكليف، كما في الشك في أصل الجزئية.
قوله: في بعض الصور:
وهي صورة طرو العجز بعد دخول الوقت وتوجه التكليف إلى الكل.
قوله: ولكنه لا يكاد يصح الأبناء على صحة:
فيقال: ما عدى الجز المتعذر من الاجزاء كان متصفا بجنس الوجوب الشامل للأصلي والتبعي، والآن أيضا
(١٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، النسيان (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»