نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
لا يضر، بل يبطل الزائد بنفسه ويصح هذا، أو تقع باطلة، لان ما قصد التقرب به، وهو المجموع المركب غير قربي، وما هو قربي، وهو خصوص المزيد عليه، لم يقصد الامتثال والتقرب به.
الحق في خبر الزيادة السهوية، أعني الزيادة العمدية، اما تشريعا أو جهلا، قصوريا أو تقصيريا، هو الثاني. لان الداعي إلى الجز في المركبات هو الداعي إلى المجموع، والمفروض ان الداعي إلى المجموع في المورد لم ينشأ من أمر واقعي، بل من أمر اعتقادي أو بنائي، والأمل الواقعي المتعلق بالجز لم يكن داعيا فعلا، وإن كان في صورة الجهل، لو التفت إلى أن الامر متعلق بالجز لدعاه إلى إتيان الجز، لكن فعلا ليس داعيه إلى إتيانه ذلك.
نعم، إذا كان في مورد الجهل القصوري أمر ظاهري بالمجموع، كما إذا أدى اجتهاده إلى وجوب المجموع فأتي به، ثم ظهر خطؤه، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة والاجزاء لأنه قصد امتثال الامر الظاهري، وهو وإن لم نقل باقتضائه للاجزاء، لكن هاهنا يجزي لأنه طابق الواقع بالنسبة إلى البعض المأتي، ولا دليل على اعتبار قصد التقرب بالامر الواقعي استقلالا، بل كفى التقرب به ضمنا.
قوله: مع عدم اعتباره في جزئه:
يعني لم يقطع باعتبار عدمها في جز الواجب، إذ لو قطع كان بذلك إتيانه نقصا لذلك الجز، وفيه: ان الزيادة ان قطع بعدم دخل عدمها في المركب ولا في جزئه، فلا إشكال انها بما هي زيادة غير مضر إلا أن يؤل الامر إلى النقيصة أيضا، من جهة عدم التقرب بالعمل العبادي، وهو خصوص المزيد عليه، وإلا كان م آلها اما إلى النقيصة، ان قطع بدخل عدمها في المركب أو في جزئه، أو إلى الشك في النقيصة، ان شك في كل من الامرين. وعلى كل حال لا يكون للبحث عن الزيادة بما هي زيادة محل، بعد البحث عن النقيصة.
قوله: وذلك لاندراجه:
تعليل لقوله ظهر.
قوله: واما لو أتي به على نحو يدعو إليه على أي حال:
دعوته إليه على أي حال لا يجدي في وقوع العمل فعلا صحيحا، لان المعيار في وقوع العمل صحيحا، صدوره
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»