لطريق الاحتياط عابثا لم يناف ذلك كون داعيه لاتيان الواجب أمر المولى، واما إذا كان متمسخرا بأمر المولى مستهزئا إياه، الذي لعله المراد من اللعب، نافى ذلك كون داعيه لأصل الفعل أمره.
قوله: لقوة احتمال أن يكون المستند مجمل لولا الكل:
لا يخفى ان العقل لا يحكم في مقابل الاطلاقات، فتقييدهم للاطلاق أدلة البراءة كاشف عن كون مستند فتواهم دليلا نقليا، وصل إليهم.
قوله: لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج:
وعلى ما ذكره لا تصلح الآيات والاخبار لتقييد إطلاق أدلة البراءة لأن مفادها حينئذ وجوب تحصيل العلم وجوبا نفسيا، كما نسب إلى المحقق الأردبيلي ومال إليه المصنف (ره) هاهنا، وانما تصلح لتقييد إطلاق أدلة البراءة إذا كان ظهورها في وجوب تحصيل العلم وجوبا طريقيا، لأجل العمل بالواقع، وترتب العقاب على ترك الواقع بترك تحصيل العلم، كما يشير إلى ذلك قوله في الرواية: وإن قال:
لا، قيل: هل تعلمت حتى تعمل؟ فتكون دالة على تنجز التكاليف الواقعية قبل الفحص، ثم لو سلم ظهور الاخبار فيما أظفرنا إليه، فلا تبعد دعوى انصرافها إلى موارد العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الواقعية، أو لا أقل من أن يكون محملها القريب جمعا بينها وبين إطلاق أدلة البراءة ذلك.
قوله: ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي أيضا:
ينبغي التقييد بالنقلي فتقييد إطلاق دليل التخيير النقلي، إن كان بعين ما قيل به إطلاق أوله البراءة، واما العقلي، فقد عرفت: ان موضوع الأصول العقلية طرأ بعد عدم الظفر بالتكليف في الطرق العادية، فيحتاج الجميع إلى الفحص تارة ولا يحتاج إليه أخرى، حسب اختلاف عادة المولى في طريق إيصال تكاليفه.
قوله: لعدم التمكن منه بسبب الغفلة:
أو لعدم سعة الوقت له، وإن لم يكن غافلا.
قوله: أو بالالتزام بكون المشروط والموقت مطلقا:
لكن هذا الوجه لا يجدي في دفع الاشكال بقول مطلق، بل يختص أثره بما إذا علم بتحقق الشرط فيما بعد، اما إذا