نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
بالنسبة إلى حال النسيان ليس بمعنى الجزئية للمأمور به الفعلي للقطع بعدم الامر فعلا بالمركب من الجز المنسي وغيره، بل بمعنى دخل الجز المنسي في متعلق الغرض، وعليه فلا معنى لاجراء البراءة عن الجزئية، فان البراءة شأنها رفع التكليف الفعلي، وعدم التكليف الفعلي بالمركب قطعي، والشك انما هو في التكليف الفعلي بما عدى الجز المنسي، والأصل البراءة عن هذا التكليف الفعلي، الذي هو لازم الجزئية، بمعنى الدخل في متعلق الغرض. هذا، مع أن البراءة شأنها التخفيف والتسهيل، وإجرائها هاهنا في الجز المنسي تثمر التشديد، ان أثبت وجوب الباقي، ويكون لغوا ان لم يثبت، إلا أن يقال: العلم حاصل بتوجه التكليف فعلا اما إلى الناقص وفي هذا الحال، أو إلى التام بعد رفع النسيان، ومقتضى ذلك هو الاحتياط بإتيان الناقص فعلا والتام بعد رفع النسيان هذا إذا كان ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت، اما إذا كان في الوقت فالعلم حاصل بتوجه التكليف، اما إلى الكلي المنطبق على كل من الناقص في هذا الحال أو التام بعد رفع النسيان، أو توجهه إلى خصوص التام بعد رفع النسيان، فيكون من الدوران حين التخيير والتعيين، فيبتني على الأصل في تلك المسألة.
اما مع عدم هذا العلم فالبرأة تجري عن الناقص في هذا الحال، وعن التام بعد رفع النسيان، كما في كل علم إجمالي بين أطراف تدريجي الحصول، هذا إذا لم يكن إطلاق يقتضي وجوب التام بعد رفع النسيان، وإلا وجب تمسكا بخطاب:
أقيموا الصلاة في الوقت، وبدليل: اقض ما فات في خارج الوقت. هذا كله بعد معقولية تكليف الناسي بما عدى الجزئي المنسي، وإلا كان عدم التكليف بالنسبة إلى كل من الناقص والتام قطعيا.
والظاهر: ان المعقولية مما لا ينبغي الريب فيه، وإن كان الخطاب بعنوان الناسي غير معقول، فان التكليف الذي هو الإرادة النفسانية لا يتوقف معقوليته على جواز الخطاب على طبقه، ولا مانع من إرادة الباقي من الناسي، واما بعثه فلا حاجة إليه، لان الناسي بنفسه ينبعث بتوهم دخوله تحت الخطابات المتوجهة
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»