نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
قوله: مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما:
ان ظهور هذه الرواية وكذلك الرواية الآتية في أن حكم الميسور لا يتغير بتعسر المعسور، فهو باق على حكمه، كائنا ما كان، مما لا يقبل الانكار. فلا مجال لهذا الكلام أصلا. ثم على تقدير التسليم لا ريب في تقديم ظهور الفعل، وهو قوله: لا يسقط في الوجوب على ظهور متعلقه في العموم والشمول للواجب والمستحب، كما قيل في مثل لا تضرب أحدا، مع أن ظهور الفعل في المقام بالوضع وظهور متعلقه بالاطلاق، فتختص الرواية حينئذ بالواجبات. ومما ذكرنا، ظهر ما في كلام المصنف في الرواية الثالثة.
قوله: لصدقه حقيقة عليه:
صدقه عليه مطلقا، ممنوع. نعم، لا يبعد الصدق فيما إذا كان للشرط وجود مستقل اعتبر المشروط مقيدا به، فشابه الجز في ذلك، كما في الطهارة والستر، اما في مثل الرقبة المؤمنة، فالرقبة الكافرة مع تعذر المؤمنة، تعد مباينة لها لا ميسورة منها، وكذلك الفاسق للعادل و العامي للمجتهد.
قوله: فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفا:
ان صدق الميسور من المركب عرفا لا يختص بمعظم الاجزاء منه، بل يصدق، وهو كان الميسور جزا واحدا، وإلا لم يصدق المعسور منه أيضا إلا بتعسر معظم اجزائه، فيحصل التدافع بين الفقرتين.
ثم لو سلمنا اختصاص هذه الرواية بمعظم الاجزاء فكفى للعموم الرواية الأخرى، وهي رواية (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
خاتمة: في شرائط الأصول قوله: اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ:
ليس الاحتياط الذي لا يعتبر في حسنه شئ، من الأصول العملية الأربعة، التي يتكلم الان في شرائطها، فان ما هو معدود من الأصول الأربعة هو الاحتياط الواجب، المختص بمورد العلم الاجمالي والاحتياط الحسن، احتياط يعم مورد العلم الاجمالي والشك البدوي، بل و على
(١٥٢)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»