نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
أجزأ الأكثر، لا ان يكون الأول داخلا في الثاني. نعم، ذات الاجزاء يكون داخلا ويكون التوصيف بالأقلية والأكثرية أيضا بهذا الاعتبار.
لكن عرفت: ان لا أمر بذات الاجزاء كذلك، وإلا تعدد الامر بتعدد الاجزاء، وخرج عن الأقل والأكثر الارتباطي إلى الأقل والأكثر الاستقلالي.
قوله: نعم، لا بأس بجريان البراءة النقلية:
التخصيص بالنقلية من جهة ان مبناه في الشك في الجزئية أيضا ذلك، والظاهر أن منشأ التفصيل بين مسألة الشك في الشرطية ومسألة دوران الامر بين وجوب المطلق ووجوب الخاص، هو: ان للشرط والمشروط وجودان في الخارج، اعتبر أحدهما مقيدا بالآخر، فالتعدد حقيقي والوحدة اعتبارية، فصح أن يقال: إن المتيقن وجوب الاتيان بأحد الوجودين، وهو المشروط، ووجوب الاخر مشكوك، يرفع بالأصل، وهذا بخلاف الخصوصية في الخاص، فإنه موجود بعين وجود الكلي الحاصل في ضمن تلك الخصوصية، فالوحدة حقيقته و التعدد اعتباري، فلا يصح أن يقال: إن هذا الوجود الواحد باعتبار انه وجود للكلي واجب، وباعتبار انه وجود للخصوصية مشكوك وجوبه يرجع فيه إلى البراءة، ولولا ذلك لم يكن فرق بين المسألتين، فان دوران الامر بين المشروط بشي وبين المطلق عن ذلك الشرط أيضا وجود خاص، غاية الأمر خصوصيته اعتبارية لا حقيقية، فيكون وجوده من غير ذلك الشرط مباينا لوجوده مع ذلك الشرط لا جزا منه، واما الحاجة في المشروط إلى ضم شئ زائد على الذات في الخارج بخلافه في مسألة الخاص، فهذا لا يجدي في ما هو المطلوب، لان هذا الزائد غير دخيل في المأمور به على الذات في الخارج، بخلافه في مسألة الخاص، فهذا لا يجدي في ما هو المطلوب، لان هذا الزائد غير دخيل في المأمور به، وانما يؤتى به مقدمة لتحصيل الخصوصية المعتبرة إذا لم تكن حاصلة، ومثل هذا الاحتياج موجود في الوجود الخاص أيضا، فإذا أمر بعتق مؤمنة ولم يتمكن منها وجب السعي إلى إهداء الكافرة إلى الايمان أولا، ثم عتقها.
قوله: الثاني: أنه لا يخفى ان الأصل فيما إذا شك في جزئية شئ:
اعلم أن الجزئية
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»