بالامر الحاصل من تردد المأمور به بين الأقل والأكثر فيكون الأقل مأمورا به، على كل حال، فهو لا يجدي في البعث نحو إتيان المأمور به، وذلك لما عرفت: ان الامر لا يدعو إلا إلى تمام ما تعلق به لا إلى بعض ما تعلق به، وكون الأقل هو تمام ما تعلق به غير معلوم حتى يبعث الامر نحوه.
نعم، المعلوم هو انه مما تعلق به الامر بالأعم من كونه تمامه أو بعضه، وهذا لا يجدي في حصول الداعي. وحينئذ فإن كان قصد الوجه دخيلا في حصول الغرض، لا جرم يسقط وجوب امتثال الامر بسبب عدم التمكن من الاتيان من تحصيل الغرض، وكان الاتيان بذات الأقل كالاتيان بذات الأكثر لغوا، وإن لم يكن دخيلا وجب الاتيان بالأكثر لأجل تحصيل القطع بالغرض.
وعلى كل حال يكون الاتيان بالأقل باطلا، بل اما أن لا يجب شئ أو يجب الاتيان بالأكثر. هذا، ولكن مبنى كلام المجيب هو التمكن من قصد الوجه في إتيان الأقل مع احتمال دخله في حصول الغرض، فيدور الامر بين مراعاة قصد الوجه وبين إتيان الأكثر حيث لا يمكن الجمع بينهما وكل منهما روعي، ينتفي الاخر، ومن أجله لا يقطع بحصول الغرض، فلا جرم يكون القطع بحصول الغرض غير لازم لتعذره، فيبقى إطاعة الامر واجبا، واللازم منها هو الاتيان بما يقطع بتعلق الامر به، فيرجع نزاع المصنف (ره) معه كبرويا، وإلى إمكان الاتيان بالأقل الذي علم تعلق الامر به بقصد الوجه وعدمه.
قوله: واما النقل فالظاهر أن عموم:
قد تقدم بطلان التفصيل بين حكم العقل والنقل، فان مناط الشمول واللا شمول فيهما واحد، فان أدرج المقام تحت العلم الاجمالي الدائر بين المتباينين لم يحكم العقل بالبرأة ولا يشمل الأدلة النقلية ولو لأجل تزاحم فردين من أفرادها، حسب ما قرر في دوران الامر بين المتباينين، وإلا حكم العقل وشمل الدليل النقلي، وقد نبه على ذلك الأستاذ العلامة في مجلس البحث ورجع عما هنا.
قوله: وهذا كاف في صحة رفعها:
إن أراد صحة رفعها تبعا وبرفع منشأ