نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
الامر، فيكون العقل مستريحا من جهة الغرض ويبقى همه مصروفا في تحصيل الإطاعة فقط، والمفروض الاكتفاء في تحصيلها بالاتيان بما يقطع بكونه مأمورا به، فيكون مذهب غير المشهور من العدلية في مسألة البراءة مطابقا لمذهب الأشاعرة.
قوله: كيف، ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا:
القائل بإمكان الاحتياط لا بد له أن يرفع اليد من اعتبار قصد الوجه مطلقا أو في خصوص مورد الحاجة إلى الاحتياط، وإلا فقصد الوجه بمعنى الاتيان بالمأمور بداعي العلم بالامر إيجابا أو استحبابا، مما لا يعقل في الاتيان بالأكثر، وان تعقلناه في المتباينين. بتقريب: ان العلم الاجمالي بالامر بأحد الفعلين يدعو إلى الاتيان بمجموع الفعلين، فان الأقل هاهنا معلوم الوجوب تفصيلا، فيعقل إتيانه بداع العلم بالامر، والجز الزائد عليه مشكوك الوجوب فلا يعقل إتيانه إلا بداعي احتمال الامر. والمفروض انه غير كاف، ودعوى ان المأمور به الواقعي الحاصل في ضمن الاتيان بالأكثر يأتي به بداعي العلم بالامر، فلا خلل في قصد الوجه.
نعم، قد اختل تميز المأمور به الواقعي عن غيره، فلا يعرف الأجزاء الواجبة عن غير الواجبة، ومعرفته أيضا غير معتبر.
مدفوعة: بأن الداعي انما يدعو إلى الأعمال الخارجية لا إلى عنوان المأمور به، والافعال الخارجية بين معلوم الوجوب، وهو الأقل، فيمكن أن يصدر عن مبدأ العلم بالامر وبين غيره، فلا يمكن أن يصدر إلا عن مبدأ احتمال الامر، فلا محالة يكون قصد الوجه بالنسبة إلى الجز المشكوك الوجوب مفقودا. ومن ذلك يظهر ان تردد الجز المشكوك بين كونه جزا للماهية المأمور بها، وبين كونه جزا للفرد، وهي الأجزاء المستحبة، مما لا يجدي في تحقق هذا المعنى، وهو قصد الوجه بالنسبة إليه وإن كان محققا بالنسبة إلى غيره من الاجزاء المعلوم الوجوب.
قوله: فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم:
لعل المراد من العبارة هو ان قصد الوجه كما لا يتيسر في إتيان الأكثر كذلك لا يتيسر في إتيان الأقل، لاشتراكه معه في عدم العلم بتعلق الامر به، فكيف يؤتى به بداعي العلم بالامر واما العلم
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»