نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤١
العقلية أيضا. ثم انا لو قلنا بالبرأة في هذه المسألة، فإنما نقول بها في الشبهة الحكمية دون الشبهة الموضوعية لأجل اشتباه الأمور الخارجية، مع كون متعلق التكليف مفهوما مبنيا، كما إذا أمر بصوم ما بين الهلالين بما هو هذا العنوان، أعني هذا العنوان بما هو هذا العنوان، الذي مصداقه مجموع أيام الشهر لا أن يكون عنوانا مشيرا إلى آحاد الأيام على سبيل الاستغراق، أو مجموع الأيام على سبيل الاجتماع، ثم شك في أن مصداق هذا العنوان هو ثلاثون يوما وتسعة عشرون يوما قوله: على تنجز التكليف مطلقا:
قد عرفت عدم توقفه عليه، بل احتمال تكليف منجز كاف في حكم العقل بوجوب الأقل، كما في كل شك بدوي، كان التكليف على تقدير ثبوته واقعا منجزا، كما في الدماء والفروج. وقد عرفت بيان تنجز التكليف بالأقل على تقدير تحققه، فيرجع في الزيادة إلى البراءة.
قوله: مع أنه يلزم من وجوده عدمه:
يعني من وجود الانحلال عدم الانحلال، ويمكن أن يقال: إنه يلزم من وجوب الأقل على حال عدم وجوبه على كل حال، فان وجوبه على كل حال مستلزم لعدم وجوب الأكثر المستلزم لعدم وجوبه على كل حال، والواسطة هنا واحدة، وفي بيان المتن اثنتان.
قوله: نعم، انما ينحل إذا كان الأقل:
في هذه الصورة أيضا العلم الاجمالي بالتكليف لا ينحل وانما يجب الأقل على كل حال، تحصيلا لما فيه من الغرض، وذلك لوضوح ان التكليف للتوجه إلى متعلق واحد واحد وان نشأ من ألف غرض، فإذا تردد التكليف بين أن يكون متعلقا بالأقل أو بالأكثر وكان على تقدير تعلقه بالأكثر ناشئا من غرضين: غرض قائم بالأقل، وآخر بالأكثر، أو مرتبة منه قائما بالأقل وأخرى قائما بالأكثر، وجب الاحتياط بمقتضى هذا العلم الاجمالي بإتيان الأكثر، وكون الأقل واجب الاتيان عقلا على كل حال تحصيلا لما فيه من الغرض، لا يوجب رفع اليد عما يقتضيه العلم الاجمالي، بالتكليف من الاحتياط.
نعم، إذا كان الجز الزائد على تقدير وجوبه مستقلا بالتكليف انحل العلم الاجمالي بالتكليف، وكان من قبيل دوران الامر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين،
(١٤١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»