نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٠
التمسك لايجاب الاحتياط باستصحاب كلي الوجوب، المردد بين تعلقه بالأقل وبين تعلقه بالأكثر، بعد ان يؤتى بالأقل فهو مبني على القول بالأصل المثبت، وان استصحاب القسم الثاني من الكلي يثبت به كون الموجود هو الفرد الطويل العمر، فحينئذ يؤتى بالأكثر، بعنوان الوجوب لا بعنوان الاحتياط، اما لو لم نقل بالأصل المثبت فالتكليف المردد الثابت بالأصل لا يزيد على المردد الثابت بالقطع، الذي لم يوجب الاحتياط فيه. ثم إن أرد الأقوال في المسألة ما اختاره الأستاذ العلامة من التفصيل بحسب المدرك بين البراءة الشرعية و العقلية، فتجري الأولى دون الثانية.
اما جريان الأولى فلعموم أدلتها، واما عدم جريان الثانية فللعلم الاجمالي وعدم الانحلال. وفيه: ان الانحلال ان لم يحصل لم تجر البراءة النقلية أيضا، فان عموم الأدلة إن لم ننكر شموله لصورة العلم الاجمالي، فلا أقل من سقوطه عن الحجية بالمعارضة.
نعم، إذا كانت الجزئية قابلة للجعل الاستقلالي بنفسها لا بمنشأ انتزاعها جاز أن يقال: إن جزئية الجز المشكوك غير معلومة، فان العقل يحكم في مثل ذلك بالاحتياط، خلافا للأستاذ ووفاقا لشيخه المرتضى (ره) وذلك لان الحجة والبيان قد تم من جانب المولى، وتعيين المصداق ليس من وظيفته، فيجب القطع بإتيان المفهوم المبين المتعلق به التكليف، وعلى ذلك يبتنى جعل ثمرة النزاع في مسألة الصحيح والأعم هو الرجوع إلى البراءة والاحتياط عند الشك في جزئية شئ وشرطيته، بناء على وضع الألفاظ على مذهب الصحيحي بإزاء مفهوم مبين، كعنوان الناهي عن الفحشاء، وقد أنكر الأستاذ (ره) هذه الثمرة بناء على مذاقه من عموم البراءة للشبهة الحكمية و الموضوعة، واما شيخه المعترف بالتفصيل فإنكاره للثمرة مبني على حسبان ان الشبهة تكون حكمية ولأجل إجمال من جهة النص ان الألفاظ تكون موضوعة بإزاء ذوات الاجزاء لا عنوان النافي عن الفحشاء، وهو فاسد من جهة عدم جامع مركب بين الافراد الصحيحة، يكون هو المسمى بلفظ الصلاة مثلا. فهي مرفوعة بحديث الرفع، لكنه بمعزل عن التحقيق، ولو صح جرت
(١٤٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»