نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
مقامات ثلاثة: الأول: ان تعسر الاحتياط أو ضروريته، هل يوجب سقوط التكليف المردد بين الأطراف عن فعليته أو لا؟ الثاني: انه لو أوجب، فهل يوجب السقوط المطلق وفي جميع الأطراف، حتى يجوز المخالفة القطعية، أو يوجب السقوط في الجملة وبمقدار يرتفع العسر والضرر؟ الثالث: في جواز التمسك بإطلاق الخطاب عند الشك في حصول العسر أو الضرر وعدمه.
فنقول: اما الكلام في المقام الأول: فقد وقع الخلاف بين الأستاذ العلامة وشيخه المرتضى في تعيين مفاد دليل نفي الحرج والضرر، فاختار الأستاذ: ان مفادهما نفي كل حكم كان متعلقه حرجيا أو ضرريا، واختار شيخه: ان مفادهما نفي كل حكم يلزم منه الحرج أو الضرر وإن لم يكونا في متعلقه. والثمرة بين القولين تظهر في مثل المقام.
فعلى الأول: لا يسقط التكليف المشتبه اللازم من الاحتياط في أطرافه أحد المحذورين عن الفعلية، بل كان باقيا على فعليته، ووجب الاحتياط في أطراف الاشتباه، ما لم يلزم محذور عقلي من الاحتياط. فحينئذ يسقط.
وعلى الثاني: يسقط عن الفعلية، إذ لولا أن الحكم فعلي في متعلقه لم يلزم الاحتياط الموجب لاحد المحذورين، فالمحذور ناش من الحكم وإن لم يكن في متعلقه، ولا يبعد دعوى ظهور دليل النفيين في ما اختاره الأستاذ. وان ظاهر نفي الحرج والضرر في الدين نفي التكليف بأمر حرجي أو ضرري لا نفي ما يلزم منه أحد الامرين، وإن لم يكن ذلك في متعلقه، كما في المقام، ودعوى المناط العام الشامل للمقامين غير ثابتة.
ومما ذكرنا ظهر: ان كلامه الأستاذ في المقام جار على غير مذاقه.
واما الكلام في المقام الثاني: فقد اختلف نظر الأستاذ العلامة (ره) وشيخه (قده) أيضا في ذلك، فاختار الأستاذ سقوط التكليف بعدم وجوب الاحتياط التام في الأطراف، أو عدم التمكن منه، فلا يجب الاحتياط رأسا إلا أن
(١٣٢)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»