نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣١
الاستقبالي، وقد التزم المصنف (ره) بالاحتياط في العلم الاجمالي، بالتكليف بين أطراف تدريجي الحصول، إذا كان التكليف فعليا على كل حال، وإن كان المتعلق استقباليا على تقدير، فان بعد الزمان كبعد المكان في اقتضاء الخروج عن محل الابتلاء.
نعم، في صورة لا يتفق ابتلا المكلف بالطرف أصلا، صح ما ذكروه، فصار المحصل في العلم الاجمالي بين أطراف لا يبتلى ببعضها، هو التفصيل بين ما لا يبتلى به أصلا، فلا يحتاط، أو يبتلى به بعد حين، فيحتاط، وكذلك العلم بين أطراف بعضها غير مقدور، فيفصل بين غير المقدور رأسا وبين غير المقدور فعلا مع القدرة بعد حين.
قوله: ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة:
لكن البراءة العقلية لا البراءة الشرعية، فان دليل البراءة الشرعية ترفع حكما يسوغ وضعه، كما أنه مع سبق إحدى الحالتين، من الخروج عن محل الابتلاء أو الدخول، لا يرجع إلى الاستصحاب، لعدم أثر شرعي مترتب عليه، فان ترتب التكليف على عنوان الداخل في محل الابتلاء ليس ترتبا شرعيا، بل ترتب عقلي، لان الشرط شرط اعتبره العقل دون الشرع، واما استصحاب التكليف فإنه أيضا غير جار، لان التكليف حتى الظاهري الاستصحابي منه مشروط بشرائط التكليف، فكيف يتمسك به عند الشك في تحقق شرطه فالرجوع إلى أدلة البراءة النقلية وأدلة الاستصحاب باطل بعين ملاك بطلان الرجوع إلى إطلاق أدلة التكاليف الواقعية، فان تلك الأدلة مقيدة طرا بشرائط التكاليف العقلية، فإذا شك في تحقق تلك الشرائط، كيف يسوغ التمسك بإطلاقها المقيدة؟ نعم، في موارد الشك في الدخول في محل الابتلاء لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط، كما لا يحكم في موارد القطع بالخروج، لعدم تحقق موضوع حكمه، وهو العلم بتوجه تكليف فعلي على كل تقدير.
قوله: نعم، ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر:
ينبغي التكلم هنا في
(١٣١)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»