واجبا في مجموع الأطراف الثلاثة، واما إذا علم بوقوع قطرة بول في أحد إناءين ثم علم بملاقاة إناء ثالث لأحدهما، أو علم بأنه مديون اما لزيد بدينار واحد أو لعمرو بدينارين، فإنه لا يجب الاحتياط إلا بالاجتناب عن إناءين، وإعطاء دينارين لشخصين، وإن كانت صورة القضية هنا كصورتها في الفرض الأول، فإنه صادق أيضا انه يعلم إجمالا بنجاسة هذا الاناء أو ذينك الانأين، أعني الملاقى و الملاقي.
والسر في ذلك انطباق ما ذكرناه من الضابط هنا على الطرفين خاصة، وفي انطباقه في الفرض الأول على أطراف ثلاثة.
توضيح ذلك يتم ببيان أمرين:
الأول: ان تكليفا واحدا لا يتخذ لنفسه إلا متعلقا واحدا بسيطا أو مركبا من عدة أمور.
الثاني: ان كلما علم إجمالا بتوجه تكليف واحد أو تكليفين، فالمعلوم لا يكون إلا التكليف الواحد، والزائد عليه يكون مشكوكا بالشك البدوي.
وعليه: فالمعلوم في كل من صورتي العلم الاجمالي ليس إلا تكليف واحد والزائد عليه غير معلوم، ومع ذلك يجب الاحتياط في الأطراف الثلاثة في صورة وفي الطرفين في أخرى، وذلك لتردد متعلق هذا الواحد المعلوم بين أطراف ثلاثة في صورة وبين طرفين في أخرى، فان في مثال العلم بنجاسة هذا الاناء أو ذينك الانأين لا يتعين أحد ذينك الانأين، لان يكون طرفا للشبهة حتى يخرج الأخرى عن الطرفية، بل هذا الواحد المعلوم مردد بين كل واحد من الثلاثة بنسبة واحدة، بخلافه في مثال العلم بنجاسة أحد إناءين ثم لاقي مع واحد منهما ثالث، فان التكليف الواحد المعلوم يعلم أن متعلقه غير خارج عن الانأين، واما الاناء الاخر الملاقي لأحدهما، فإن كان بالنسبة إليه تكليف، كان تكليف آخر وراء التكليف المعلوم بالاجمال، فلذا يخرج عن كونه عن أطراف العلم الاجمالي، ويدخل في الشبهة البدوية، ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون الملاقاة قبل العلم وبين أن يكون بعده، لاشتراكهما فيما ذكرناه من خروج الملاقي عن أطراف ما علم