نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
بالاجمال.
نعم، إذا كان الملاقى - بالفتح - حين حدوث العلم خارجا عن قابلية توجه التكليف، اما بالخروج عن محل الابتلاء وغير ذلك، وجب الاحتياط عن ملاقيه وذاك الطرف الآخر، بل وكذا لو خرج بعد حدوث العلم، لان العلم الاجمالي بتوجه خطاب (اجتنب) عن أحد أمرين اما الملاقي - بالكسر - أو ذاك الطرف الآخر، حاصل فعلا، ثم لو فرض دخول ذلك الخارج إلى ما كان قد خرج عنه صار حاله حال الملاقي - بالكسر - في الصورة السابقة، في عدم وجوب الاجتناب لعدم العلم بتوجه (اجتنب) آخر بدخوله في محل الابتلاء.
نعم، لو حصل التبادل بان خرج الملاقي - بالكسر - بعد دخول الملاقى - بالفتح - انتقل الاحتياط منه إليه لانتقال العلم الاجمالي منه إليه، وهكذا الحال. فيكون المحصل وجوب الاحتياط بين طرفين أبدا، لكن أحد الطرفين لا يتغير، وهو صاحب الملاقى - بالفتح -، والتبادل انما يكون من الملاقي والملاقى.
ولا يخفى ان ما ذكرناه يختص بما إذا لم يجر استصحاب النجاسة في الملاقى - بالفتح -، وإلا كان من أحكامه نجاسة ملاقيه، وأيضا يختص بما إذا لم يحصل للطرف الآخر أيضا ملاق يمكن التكليف بالاجتناب عنه، وإلا وجب الاجتناب عن الفرعين كالاصلين، لحصول علم إجمالي آخر بينهما.
قوله: فان حال الملاقي في هذه الصورة بعينها حال ما لاقاه:
لا يخفى ان الملاقي - بالكسر - يطلق اصطلاحا على الخارج عن أطراف العلم الاجمالي من المتلاقيين، كما يطلق الملاقى - بالفتح - على الداخل منهما، وعلى ذلك لا يكون فرق بين هذا المثال وبين الصورة السابقة في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر -، فان العلم الاجمالي الثاني الحاصل بين الملاقي - بالكسر - وبين طرف الملاقى - بالفتح - لا أثر له بعد عدم العلم بتوجه خطاب جديد وراء ما علم توجهه أولا بالعلم الاجمالي، فكما لا أثر للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم في الاناء النجس أو الاناء الطاهر كذلك لا أثر للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم اما في الاناء النجس أو الاناء الطاهر
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»