نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
كذلك لا أثر للعلم الاجمالي بوقوع قطرة دم، اما في بعض أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة أو في إناء آخر طاهر.
والحاصل: فرض العلم الاجمالي الثاني لغو، ولا يختلف حكم هذا المثال عن حكم الصورة السابقة التي لا علم إجمالي فيها، ولكن أصل الصورة صحيح، وكفى مثالا له المثال الثاني المذكور في المتن.
قوله: وثالثة: يجب الاجتناب عنهما:
قد عرفت: انه لا فرق بين تقدم العلم الاجمالي على الملاقاة وبين تأخره، في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي - بالكسر -، لعدم العلم بخطاب وراء الخطاب المعلوم بالاجمال المتشخص بأحد متعلقين، اما الملاقى - بالفتح - أو طرفه، وليس من قبيل العلم الاجمالي بنجاسة هذا الاناء أو ذينك الانأين، لان الخطاب الواحد المعلوم بينهما غير معلوم التشخص بإناءين منها ليخرج الاخر عن الطرفية، بل مردد بين أن يكون متشخصا بإحدى أوان ثلاث، فيكون المعلوم بالاجمال مرددا بين أطراف ثلاثة، ويكون كما إذا علم بوقوع نجس في إحدى الأواني الثلاث.
دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قوله: المقام الثاني: في دوران الامر بين الأقل والأكثر:
محل البحث فعلا دوران الامر بين الأقل والأكثر الخارجيين على أن يكون للزيادة وجود على حدة احتمل اعتبارها منضمة إلى الأقل و الامر بالمجموع المركب، وهذا معنى كونهما ارتباطيين مقابل كونهما استقلاليين، وهو أن تكون الزيادة على تقدير التكليف بها مستقلا بالتكليف، كما في دوران الامر في الفوائت بين مقدار أقل وآخر أكثر، وهكذا في الدين، واما دوران الامر بين المشروط بشي وبين مطلقه، أو دورانه بين طبيعة وبين فرد من تلك الطبيعة، فيجئ البحث عنهما. ثم إن البحث يقع تارة في موضوع الأقل و الأكثر، وان ما يعدونه من دوران الامر بين الأقل والأكثر، هل هو من دوران الامر بين الأقل والأكثر أو من دورانه بين المتباينين و أخرى في حكمه،
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»