أطراف، خرج بعضها عن ابتلا المكلف، لم يكن العلم المذكور مؤثرا في التنجيز، وحكم العقل بالاحتياط بين تلك الأطراف لاحتمال كون متعلقها ذلك الخارج عن محل الابتلاء، الذي على تقديره لا إرادة يجب تنفيذها، فلا يكون علم إجمالي بإرادة واجب التنفيذ عقلا.
لا يقال: الإرادة لا تتعلق بغير المقدور والخارج عن ابتلا المكلف، فكيف يعقل علم إجمالي بإرادة بين أطراف بعضها كذلك، فإنه يقال:
القدرة وغيرها من شرائط التكليف ليست شرائط لمادة الإرادة، التي هي العلم بالصلاح أو الشوق المؤكد على الخلاف في معنى الإرادة، بل شرائط للبعث على طبق تلك الإرادة، فان البعث مع فقد تلك الشرائط يكون لغوا، وحيث إن التكليف هو عنوان هذه المرتبة، لعدم وقوع العبد قبل تأثير الإرادة في البعث من قبل المولى في كلفة إلزام العقل بالانبعاث على طبق الإرادة، لهذا عد هذه الشرائط شرائط للتكليف، فصح تعلق العلم الاجمالي بالإرادة بين أطراف بعضها، خارج عن محل الابتلاء.
لكن العلم الاجمالي المذكور لا يكون علما مؤثرا في التنجيز، لعدم تعلقه بالتكليف، لقيام احتمال أن يكون متعلق الإرادة ذلك الطرف الذي على تقديره لا تكليف ولا بعث. إذا ظهر ذلك نقول:
إذا كانت الإرادة بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء فعلا، مما لا مانع عن قيامها بنفس المولى، وانما كان المانع عن البعث الفعلي، فليرفع اليد عن مقتضى إطلاقات دليل التكليف بمقدار المانع، وهو البعث الفعلي، واما البعث على وجه التعليق بالابتلاء فلا مانع منه، فيؤخذ بالاطلاقات ويحكم بالبعث على وجه التعليق فيما إذا كانت الواقعة مما يبتلى بها بعد حين.
وعليه، فالعلم الاجمالي بين طرفين داخل في محل الابتلاء وخارج عنه فعلا، مع الابتلاء به بعد حين يكون منجزا للتكليف، ووجب اجتناب هذا فعلا، وذلك بعد الابتلاء، للعلم بالتكليف الفعلي المتوجه اما إلى هذا فعلا أو إلى ذلك وبعد حين، بمعنى ان التكليف فعلي على كل حال، والمتعلق اما الترك الحالي أو