نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
الجاري فيه البراءة بلا إشكال.
قوله: هذا مع أن الغرض الداعي:
يمكن أن يقال: إن الغرض الباعث على الطلب الثابت في متعلق الطلب لا يزيد على الغرض المترتب على الطلب الثابت في موضوع الإطاعة، كما يقوله من لا يرى الأوامر والنواهي ناشئا من المصالح والمفاسد في المتعلق، فكما ان الغرض الثاني لا يجب تحصيل القطع بحصوله بإتيان ما يقطع بحصول الإطاعة معه، بل يقتصر على الاتيان بما هو مكلف به يقينا، كذلك الغرض الأول، وتكون الإطاعة الواجبة بحكم العقل مقياسا للغرض اللازم تحصيله بحكم العقل، بحيث لا يزيد أحدهما على الاخر ولا ينقص، فكما ان العقل لا يلزم بإتيان أزيد مما علم دخله في المأمور به من الاجزاء، إن كان هو تمام المأمور به أو لم يكن كذلك، لا يلزم برعاية الغرض المحتمل تحققه في هذا الاجزاء المعلوم دخله في المأمور به، ولا يوجب تتبع ما وراء ذلك، وان احتمل كون الغرض فيه وكونه هو المأمور به. وبالجملة: أحد احتمالي العلم الاجمالي تكليفا وغرضا يكون هو المنجز دون الاحتمال الاخر، ولو سلمنا وجوب تحصيل العلم بحصول الغرض في سقوط الامر لم يكن فرق بين الغرضين، أعني الغرض الموجود في ذات الفعل الناشئ منه الامر، والغرض المترتب على عنوان الإطاعة. و الحق: ان الغرض طولي بالنسبة إلى التكليف، ولا يليق ان يتكلم فيه في عرض التكلم عن التكليف، فإذا فرضنا جريان البراءة عن الأكثر، وانه يثبت به تعلق الامر بالأقل، ثبت به كون متعلق الغرض أيضا هو الأقل، وكان كما لو قام الدليل الاجتهادي على وجوب الأقل.
قوله: بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور:
غير المشهور، ومنهم المصنف (ره) هم المكتفون في التكليف من الامرين، أعني ثبوت المصلحة في الامر وثبوته في المأمور به، فان ثبوته في المأمور به على هذا المذهب يكون محتملا، فلا يقطع بسقوط الامر بإتيان الأقل، لاحتمال أن يكون الغرض مترتبا على الأكثر.
وفيه: ان الغرض في الامر إذا لم يكن مما يجب القطع بحصوله في سقوط الامر على خلاف الغرض في المأمور به كانت النتيجة عند الشك تابعة لأخس الاحتمالين، وهو كون الغرض في
(١٤٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»