أحدهما محرما والاخر مباحا ذاتا ومباحا بعنوان الاضطرار، والاحتياط في مثل هذه الصورة واجب كما كان واجبا أولا قبل عروض الاضطرار، وإن كان الثاني، كان أحدهما معينا حراما والاخر واجبا، وقد اشتبه الواجب بالحرام.
والحكم في مثل ذلك هو التخيير لدوران الامر في كل منهما بين الايجاب والتحريم، لكن إذا اختار أحدهما للفعل وجب اختيار الاخر للترك.
وعلى مختارنا في مسألة دوران الامر بين المحذورين هو البراءة عقلا، فيجوز له فعلهما جميعا أو تركهما كذلك، فيطابق مختار المصنف (ره).
في دوران الامر بين المتباينين قوله: وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا:
هذا مختاره هنا، وقد عدل عنه في الدورة الأخيرة من بحثه، فحكم بوجوب الاحتياط في الاضطرار اللاحق إلى أحدهما معينا.
وحاصل ما أفاد، هو: ان العلم الاجمالي حاصل بحرمة أحد الانأين، اما هذا المضطر إليه إلى زمان الاضطرار أو ذلك الاخر أبدا، فيجب ترك هذا إلى زمان الاضطرار والاخر أبدا، لان أطراف العلم الاجمالي هما ذلك، نظيره ما إذا علم إجمالا بوجوب صوم يوم من رجب أو عشرة من شعبان، في أن يوما من رجب يقابل مجموع عشرة من شعبان، فيكون أحد الطرفين يوم واحد والاخر عشرة أيام، فيحتاط بإتيان الطرفين جميعا، وليس ذلك من قبيل الأقل والأكثر لينحل العلم الاجمالي، لان ضابط الأقل والأكثر الموجب للانحلال هو دخول الأقل في الأكثر، وليس الامر كذلك في المقام.
والحق عندي: ما اختاره هنا، لان مجرد تعلق العلم الاجمالي بخطاب مردد، متعلقه بين أمر مستمر وآخر منقطع، على أن يكون خطاب (اجتنب) قد توجه فعلا، وتردد بين أن يكون متعلقه اجتناب هذا اجتنابا أبديا أو ذاك إلى زمان،