نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٢٤
فرق بين العلمين في عدم وجوب الامتثال وتنجيز الواقع، فما وجه التفكيك؟ فأفاد (قده) إلى إمكان أن يكون متعلق العلم في المقامين حكما غير تام الفعلية، ومع ذلك يجب الامتثال ويتنجز الواقع في مورد العلم التفصيلي بتأثير من العلم في فعليته، وإلا فالعلم التفصيلي بحكم غير فعلي كالعلم الاجمالي به في عدم إيجاب التنجيز، ويتجه على المصنف (ره) بأن التنجيز لا محيص له من علم يتعلق بحكم فعلي، فلو كانت فعلية الحكم بالعلم فلا بد من علم آخر يتعلق بما صار فعليا بالعلم الأول ليكون هذا العلم الثاني منجزا له، وإلا فيمكن أن يبلغ الحكم مرتبة الفعلية التامة بالعلم الأول ولا يبلغ مرتبة التنجز، لعدم العلم بأن العلم الأول أثر في وصوله إلى مرتبة الفعلية، حتى يكون الحكم الفعلي قد تعلق به العلم، وما لم يكن كذلك لا يعقل التنجز، مع أنه في موارد تعلق العلم بالأحكام ليس إلا علم واحد، وهو الذي ينجز الاحكام، فيعلم ان متعلقه هو حكم فعلي تام، وعليه، فلو كان بدل هذا العلم التفصيلي علم إجمالي، وجب الحكم بالتنجيز و عدم جريان الأصل في الأطراف.
قوله: لا محالة يصير فعليا معه من جميع الجهات:
لا ضرورة تستدعي ذلك، لامكان دخل العلم بمرتبة خاصة أو عن سبب مخصوص في التأثر في فعلية الحكم المتعلق به، فلا يكون كل علم مؤثرا في الفعلية، فصح جعل الحكم الظاهري في مورد العلم التفصيلي، كما صح جعله في مورد العلم الاجمالي، وإن كان في تسمية ذلك كله حكما ظاهريا، نظر، فان الحكم الظاهري عندهم هو الحكم المجعول بعنوان الجهل بالحكم الواقعي، وظاهرهم الجهل بالحكم الواقعي الفعلي على تقدير وجوده، والحكم الفعلي في الموارد المفروضة مقطوع الارتفاع، فكان هذا أولى بتسميته حكما واقعيا ثانويا، كالحكم المنشأ بعنوان الاضطرار.
قوله: ولو كانت أطرافه غير محصورة:
الظاهر: ان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة الأثر له في تنجيز العلم، فإنه لضعف الاحتمال فيه صار بحيث لا يعتد به العقلا ولا يكون مؤثرا في انبعاثهم، فان من المشاهد بالوجدان ان أعز الأشياء التي
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»