نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
الاحتياط في الشك البدوي.
قوله: وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية:
الترتيب الطبيعي يقتضي تقديم هذا في الذكر على سابقه، فان مزية أحد المحتملين هنا قطعي وهناك محتمل، فكان أصل الحكم محتملا ومزيته محتمل آخر، فإذا كان الترجيح ثابتا هناك كان ثابتا هنا بطريق أولى.
فصل: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم قوله: لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم:
وكذا الجهل بكل من الايجاب والتحريم مع العلم بجنس الالتزام، لكن مع إمكان الاحتياط، كما إذا علم إجمالا بالالزام المتعلق بأحد الفعلين، لكن لم يعلم أنه وجوب متعلق بهذا أو تحريم متعلق بذاك، فيجب فعل هذا وترك ذاك، اما إذا لم يعلم الوجوب و التحريم على كل تقدير المتعلق هو هذا أو ذاك، كان ذلك من دوران الامر بين المحذورين، الداخل في موضوع البحث المتقدم، فان كلا من الفعلين يكون مرددا بين الواجب والحرام.
قوله: فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة:
لكن للمولى جعل الأصل في بعض الأطراف بان يحتال ابتدأ في حل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، ثم يرخص في جانب الشك البدوي وحيلته هو ان يوجب الاجتناب عن بعض الأطراف بعنوان قيام أمارة أو أداء أصل إلى الاجتناب عن ذلك الطرف، فيكون هذا الطرف معلوم الاجتناب بالعلم التفصيلي والاخر مشكوكا بالشك البدوي.
نعم، حكم العلم الاجمالي لا يزول بهذا الانحلال بل وجب الاحتياط عقلا لكن يمكن الترخيص في مورده شرعا، ولا يكون مثل ما قبل الانحلال في مناقضة الترخيص لما علم من الحكم، فظهر ان العلم الاجمالي وإن كان علة تامة في التنجيز كالعلم التفصيلي، لكن يمتاز عنه بإمكان الترخيص في بعض أطراف العلم بعد إخراجه عن الطرفية للعلم.
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»