نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
قوله: مخصصا عقلا لأجل مناقضتها معه:
هذا إذا كان العلم الاجمالي المتعلق بالحكم في الأطراف حكما وجدانيا، اما إذا كانت الحجة قائمة على الحكم في بعض الأطراف كان عموم تلك الحجة أو عموم دليل حجية تلك الحجة معارضا بدليل الأصل في كل واحد من الأطراف، مثلا عموم دليل صدق العادل وشموله لاخبار العادل بحرمة أحد شيئين يكون معارضا بعموم دليل كل شئ حلال وشموله لذينك الشيئين، بل دليل كل شئ حلال يكون شارحا مبينا لاختصاص حرمة المحرمات بصورة العلم التفصيلي، وليس هذا من معارضة الدليل بالأصل، بل تقديم الأصل عليه، فان موردهما مختلف والدليل مقدم على الأصل إذا تواردا على موضوع واحد، ولذا لو كان بدل الدليل علم وجداني لم يرتفع به موضوع الأصل، وكان الشك محفوظا في الأطراف، لا يقال: تقييد أدلة المحرمات بصورة العلم التفصيلي مستلزم للدور المحال، فإنه يقال: اما الشبهات الموضوعية المشوبة بالعلم، مثل العلم الاجمالي بخمرية أحد الانأين أو نجاسة أحد الثوبين، فلا إشكال في تقييد دليل الحرمة و النجاسة فيها بالخمر والنجس المعلومين بالتفصيل، لان متعلق العلم فيها هو الموضوع دون الحكم، واما الشبهات الحكمية فإن كان الحكم المعلوم بالاجمال مما قامت عليه الحجة، كخبر العدل وظهور الكتاب، فيقيد حجيتهما بما إذا أفادت تفصيلا حرمة شئ، فتخرج الحجة الاجمالية عن الحجية.
قوله: ولو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله:
يعني لو علم تلك المرتبة الغير تامة الفعلية لبلغت إلى تمام الفعلية وصارت إرادة وكراهة بسبب تعلق العلم، ولا مانع من أن يكون للعلم تأثير كذلك. وقد تقدم إمكان أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه. وغرض المصنف من هذه العبارة رفع التهافت بين إجراء الأصل في الأطراف في مورد العلم الاجمالي وإيجاب الامتثال، والحكم تنجيز الواقع في مورد العلم التفصيلي، فإنه ربما يخطر بالبال في بادي النظر: ان الحكم المتعلق للعلم إن كان حكما فعليا بالغا إلى مرتبة البعث لم يكن فرق بين العلمين في تنجيز الواقع وعدم جريان الأصل، وإن لم يكن فعليا كذلك لم يكن أيضا
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»