الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٢١
شهداء الا أنفسهم الآية فإذا حلفا فرق بينهما وان لم يحلفا أقيم الحد الجلد أو الرجم * وأخرج ابن المنذر وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال الا الذين تابوا قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا ونكل زياد فحد عمر الثلاثة وقال لهم توبوا تقبل شهادتكم فتاب رجلان ولم يتب أبو بكرة فكان لا تقبل شهادته وكان أبو بكرة أخا زياد لامه فلما كان من أمر زياد ما كان حلف أبو بكرة ان لا يكلمه أبدا فلم يكلمه حتى مات * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء في الآية قال إذا تاب القاذف وأكذب نفسه قبلت شهادته * وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي والزهري وطاوس ومسروق قالوا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وتوبته ان يكذب نفسه * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب والحسن قالا القاذف إذا تاب فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته * وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته * وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين قال القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله فاما شهادته فلا تجوز أبدا * وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال لا شهادة له * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم ولا تقبل شهادته * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال كان الحسن يقول لا تقبل شهادة القاذف أبدا توبته فيما بينه وبين الله * وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال كل صاحب حد تجوز شهادته الا القاذف فان توبته فيما بينه وبين ربه * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال لا تقبل للقاذف شهادة توبته بينه وبين ربه * وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا جاءه رجل يشهده قال أشهد غيري فان المسلمين قد فسقوني * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة ابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال إن تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله الا الذين تابوا وتوبتهم اكذابهم أنفسهم * وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح واصلاح * وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن برقان قال سالت ميمون بن مهران عن هذه الآية والذين يرمون المحصنات إلى قوله الا الذين تابوا فجعل الله فيها توبته وقال في آية أخرى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم فقال أما الأولى فعسى أن تكون قارفت وأما الأخرى فهي التي لم تقارف شيئا من ذلك * وأخرج ابن مردويه عن أنس قال لما كان زمن العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهله مكة جعلت المرأة تخرج من أهل مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة في طلب الاسلام فقال المشركون انما انطلقت في طلب الرجال فأنزل الله والذين يرمون المحصنات إلى آخر الآية * وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال الزنا أشد من القذف والقذف أشد من الشرب * وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال جلد الزاني أشد من جلد الفرية والخمر وجلد الفرية والخمر فوق الحد والله تعالى أعلم * قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) الآية * أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عاصم بن عدي قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية قلت يا رسول الله إلى أن يأتي الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل فلم ألبث الا أياما فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن وهي تقول منك وهو يقول ليس منى فنزلت آية اللعان قال عاصم فانا أول من تكلم وأول من ابتلى به * وأخرج أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا أنزلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط الا
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست