الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن قال ففي نزلت هذه الآية فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه وفي لفظ فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتقضى عدتها ثم يبدو له تزويجها وان يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله ان يمنعوها * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فلا تعضلوهن يقول فلا تمنعوهن * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال نزلت هذه الآية في امرأة من مزينة طلقها زوجها وأبينت منه فعضلها أخوها معقل بن يسار يضارها خيفة ان ترجع إلى زوجها الأول * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال نزلت هذه الآية في معقل بن يسار وأخته جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح طلقها فانقضت عدتها فخطبها فعضلها معقل * وأخرج ابن جرير عن أبي اسحق الهمداني ان فاطمة بنت يسار طلقها زوجها ثم بدا له فخطبها فأبى معقل فقال زوجناك فطلقتها وفعلت فأنزل الله فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدى قال نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله الأنصاري كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة وانقضت عدتها فأراد مراجعتها فأبى جابر فقال طلقت بنت عمنا ثم تريد ان تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء الآية * واخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم من طريق السدى عن أبي مالك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال إذا رضيت الصداق قال طلق رجل امرأته فندم وندمت فأراد أن يراجعها فأبى وليها فنزلت هذه الآية * وأخرج ابن المنذر عن أبي جعفر قال إن الولي في القرآن يقول الله فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن * وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعنى بمهر وبينة ونكاح مؤتنف * واخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحوا الأيامى فقال رجل يا رسول الله ما العلائق بينهم قال ما تراضى عليه أهلوهن * وأخرج ابن المنذر عن الضحاك قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه مالا تعلم أنت أيها الولي * قوله تعالى (والوالدات) الآية * أخرج وكيع وسفيان و عبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله والوالدات يرضعن أولادهن قال المطلقات حولين قال سنتين لا تضار والدة بولدها يقول لا تأبى ان ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ولا مولود له بولده يقول ولا يضار الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك وعلى الوارث قال يعنى الولي من كان مثل ذلك قال النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه ان لم يكن للمولود مال وان لا تضار أمه فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال غير مسببين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال خيفة الضيعة على الصبى فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال حساب ما أرضع به الصبى * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن لمن أراد ان يتم الرضاعة يعنى يكمل الرضاعة وعلى المولود له يعنى الأب الذي له ولد رزقهن يعنى رزق الام لا تكلف نفس الا وسعها يقول لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع الا ما أطاقت لا تضار والدة بولدها يقول لا يحمل الرجل امرأته ان يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك ولا مولود له بولده يعنى الرجل يقول لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها ان تضاره فتلقى إليه ولده مضارة له فان أرادا فصالا يعنى الأبوين ان يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين عن تراض منهما يقول اتفقا على ذلك وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يعنى لا حرج على الانسان ان يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها إذا سلمتم لأمر الله يعنى في أجر المراضع ما آتيتم بالمعروف يقول ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها واتقوا الله يعنى لا تعصوه ثم حذرهم فقال واعلموا ان الله بما تعملون بصير أي بما ذكر عليم * وأخرج الحاكم وصححه عن أبي امامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء فقيل لي هؤلاء اللواتي يمنعن أولادهن ألبانهن * وأخرج أبو داود في ناسخه عن زيد بن أسلم في قوله والوالدات يرضعن أولادهن قال إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست