أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به * وأخرج مالك وعبد الرزاق عن عمر بن الخطاب انه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج * وأخرج مالك وعبد الرزاق عن ابن عمر قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها * وأخرج مالك وعبد الرزاق والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة انها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فادهنت به جارية ثم مست به بطنها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب دخلت على زينب بنت جحش حين توفى أخوها عبد الله فمسحت منه ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمى بالبعرة عند رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرثيا بها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتقتض به فقلما تقتض بشئ الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره * وأخرج مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقد أخرج النسائي وابن ماجة حديث صفية عن حفصة وحدها وحديث عائشة من طريق عروة عنها * واخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار * وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل * وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا قال ما هذا يا أم سلمة قلت انما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك * واخرج مالك عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمس ليال * وأخرج مالك عن ابن عمر قال عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة * وأخرج مالك عن القاسم بن محمد قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضتان * وأخرج مالك عن القاسم بن محمد ان يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم أمهات لأولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا قال القاسم ابن محمد سبحان الله يقول الله في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن لهم بأزواج * وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا في أم الولد إذا توفى عنها سيدها عدتها أربعة أشهر وعشر * قوله تعالى (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) الآية * أخرج وكيع والفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريض ان يقول انى أريد التزويج وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرها وان من شأني النساء ولوددت ان الله يسر لي امرأة صالحة من غير أن
(٢٩٠)