الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
* وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في التي تضع لستة أشهر انها ترضع حولين كاملين وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين لتمام ثلاثين شهرا وإذا وضعت لتسعة أشهرا أرضعت أحدا وعشرين شهرا ثم تلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ثم قال فان أرادا فصالا عن تراض منهما فلا حرج ان أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده * وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن أبي الأسود الديلي ان عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر فهم برجمها فبلغ ذلك عليا فقال ليس عليها رجم قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر فذلك ثلاثون شهرا * وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن فايد بن عباس قال أتى عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر فامر برجمها فقال ابن عباس انها ان تخاصمك بكتاب الله تخصمك يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ويقول الله في آية أخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر فهي ترضعه لكم حولين كاملين فدعا بها عثمان فخلى سبيلها وأخرجه ابن جرير من وجه آخر من طريق الزهري مثله * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري قال سئل ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرءا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا * وأخرج ابن جرير من طريق أبى الضحى قال سمعت ابن عباس يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال لا رضاع الا في هذين الحولين * وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام * وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين * وأخرج الطيالسي والبيهقي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام * وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن عدي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا نفقة في معصية ولا يمين في قطيعة رحم ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا يمين لزوجة مع زوج ولا يمين لولد مع والد ولا يمين لمملوك مع سيده ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك * وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءة عبد الله لمن أرادت أن يكمل الرضاعة * وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال على قدر الميسرة * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده يقول ليس لها ان تلقى ولدها عليه ولا يجد من يرضعه وليس له ان يضارها فينزع منها ولدها وتحب ان ترضعه وعلى الوارث قال هو ولى الميت * وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء وإبراهيم والشعبي وعلى الوارث قالوا وارث الصبى ينفق عليه * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال كان يلزم الوارث النفقة وفي لفظ نفقة الصبى إذا لم يكن له مال على وارثه * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة وعلى الوارث مثل ذلك يقول على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع * وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله وعلى الوارث مثل ذلك قال وارث المولود مثل ما ذكر الله قلت أيحبس وارث المولود ان لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وان كره الوارث قال أفيدعه يموت * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن سيرين ان امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود فقضى بالنفقة من مال الصبى وقال لوارثه ألا ترى وعلى الوارث مثل ذلك ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك * وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا * وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال يجبر على كل ذي رحم محرم * وأخرج سفيان وعبد الرزاق وأبو عبيد في الأموال وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب حبس بنى عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة * وأخرج سفيان بن
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست