الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
ابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل عدتها * وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف عن عروة قال نزلت بمعروف ولا تماسكوهن ضرارا لتعتدوا * قوله تعالى (ولا تتخذوا آيات الله هزوا) * أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد أعتقت ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والنكاح * وأخرج ابن أبي عمر في مسنده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت ويعتق ثم يقول لعبت فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق فقال لعبت فليس قوله بشئ يقع عليه ويلزمه * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فألزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق * وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو أعتق أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه * وأخرج الطبراني من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يقول كنت لاعبا ثم يعتق ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال انى كنت لاعبا فهو جاد * وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة * وأخرج البخاري في تاريخه والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال أربع مقفلات النذر والطلاق والعتق والنكاح * وأخرج مالك وعبد الرزاق والبيهقي في المصنف عن سعيد بن المسيب قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتاق * وأخرج عبد الرزاق عن أبي الدرداء قال ثلاث اللاعب فيهن كالجاد النكاح والطلاق والعتاق * وأخرج عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال 7 ثلاث لا لعب فيهن النكاح والطلاق والعتاقة والصدقة * وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الكريم بن أمية عن جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب قال ثلاث اللاعب فيهن والجاد سواء الطلاق والصدقة والعتاقة قال عبد الكريم وقال طلق بن حبيب والهدى والنذر * وأخرج عبد الرزاق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ومن أنكح وهو لاعب فنكاحه جائز * وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال انى طلقت امرأتي ألفا وفي لفظ مائة قال ثلاث تحرمها عليك وبقيتهن وزر اتخذت آيات الله هزوا * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود ان رجلا قال له انى طلقت امرأتي مائة قال بانت منك بثلاث وسائرهن معصية وفي لفظ عدوان * وأخرج عبد الرزاق عن داود ابن عبادة بن الصامت قال طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق أبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك اما ثلاث فله واما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم ان شاء عذبه وان شاء غفر له * وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته عدد النجوم قال يكفيه من ذلك رأس الجوزاء * قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) * الآية أخرج وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي من طرق عن معقل بن يسار قال كانت لي أخت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا باس به وكانت المرأة تريد ان ترجع إليه فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست