الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
وفي قراءة عبد الله من قبل ان تجامعوهن * وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم وان طلقتموهن من قبل ان تماسوهن قال الجماع * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن الآية قال هو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل ان يمسها والمس الجماع فلها نصف صداقها وليس لها أكثر من ذلك الا أن يعفون وهي المرأة الثيب والبكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو لهن ان شئن عفون بتركهن وان شئن أخذن نصف الصداق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره * وأخرج ابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن سعيد بن المسيب انه قال في التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها كان لها المتاع في الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي في البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها فنسخت آية الأحزاب * وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ان أبا بكر الهذلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل ان يدخل بها ألها متعة قال نعم فقال له أبو بكر أما نسخها فنصف ما فرضتم فقال الحسن ما نسخها شئ * وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس انه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها الا نصف الصداق لان الله تعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم * وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال لها نصف الصداق وان جلس بين رجليها * وأخرج الطستي عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له أخبرني عن قول الله الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال الا ان تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول حزما وبرا للإله وشيمة * تعفو على خلق المسئ المفسد * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج * وأخرج وكيع وسفيان والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج * وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال الذي بيده عقدة النكاح أبوها أو أخوها أو من لا تنكح الا باذنه * وأخرج الشافعي عن عائشة انها كانت تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فان المرأة لا تلى عقد النكاح * وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وشريح وابن المسيب والشعبي ونافع ومحمد بن كعب الذي بيده عقدة النكاح الزوج * وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي بشر قال قال طاوس ومجاهد الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وقال سعيد بن جبير هو الزوج فكلماه في ذلك فما برحا حتى تابعا سعيدا * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن وعلقمة والزهري الذي بيده عقدة النكاح هو الولي * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال رضى الله بالعفو وأمر به فان عفت فكما عفت وان ضنت فعفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وان أبت * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله الا ان يعفون يعنى النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي * وأخرج عبد الرزاق عن ابن المسيب قال عفو الزوج اتمام الصداق وعفوها ان تضع شطرها * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله وان تعفوا أقرب للتقوى قال أقربهما إلى التقوى الذي يعفو * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وان تعفوا أقرب للتقوى يعنى بذلك الزوج والمرأة جميعا أمرهما ان يستبقا في العفو وفيه الفضل * وأخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله وان تعفوا قال يعنى الأزواج * وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ولا تنسوا الفضل بينكم قال في هذا وفي غيره * وأخرج ابن جرير عن الضحاك ولا تنسوا الفضل بينكم قال المعروف * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال يحثهم على الفضل والمعروف ويرغبهم فيه * وأخرج ابن
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست