الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك * وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير والبيهقي عن عائشة ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا وطلقها قبل ان يمسها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس ان المرأة التي طلق رفاعة القرظي اسمها تميمة بنت وهب بن عبيد وهي من بنى النضير * وأخرج مالك والشافعي وابن سعد والبيهقي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ان رفاعة بن سموأل القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة ان ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه ان يتزوجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة * وأخرج البزار والطبراني والبيهقي من طريق الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه ان رفاعة بن سموأل طلق امرأته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه الا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين ان ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل ان يواقعها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى نذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير والبيهقي عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها فهل تحل للأول قال لا حتى تذوق العسيلة وفي لفظ حتى يجامعها الآخر * وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره فيطلقها قبل ان يدخل بها فيريد الأول ان يراجعها قال لا حتى يذوق عسيلتها * وأخرج أحمد والنسائي عن عبد الله بن عباس ان الغميصاء أو الرميصاء أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها انه لا يصل إليها فلم يلبث ان جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد ترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك لك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره * وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأنس قالا لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر * وأخرج ابن أبي شيبة عن علي قال لا تحل له حتى يهزها به هزيز البكر * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تحل له حتى يقشقشها به * وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن نافع قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل فطلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول فقال لا الا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج أبو إسحق الجوزجاني عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها * وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه * وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي والبيهقي في سننه عن ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له * وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي في سننه عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له * وأخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له * وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له * وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له * وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو بكر بن الأثرم
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست