الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
* وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب قال إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن * وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وقال المختلعات هن المنافقات * وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما * وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات * وأخرج ابن جرير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المختلعات المنتزعات هن المنافقات * قوله تعالى (تلك حدود الله فلا تعتدوها) * أخرج النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال يا رسول الله الا أقتله * وأخرج البيهقي عن رافع بن سحبان ان رجلا أتى عمران بن حصين فقال رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال أثم بربه وحرمت عليه امرأته فانطلق لرجل فذكر ذلك لأبي موسى يريد بذلك عيبه فقال ألا ترى ان عمران بن حصين قال كذا وكذا فقال أبو موسى الله أكبر فتيا مثل أبى نجيد * قوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد) * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد يقول فان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح غيره * وأخرج ابن جرير عن مجاهد فان طلقها فلا تحل له قال عاد إلى قوله فامساك بمعروف أو تسريح باحسان * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال هذه لثالثة التي ذكر الله عز وجل جعل الله عقوبة الثالثة ان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب فان طلقها فلا تحل له قال هذه الثالثة * وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة ان غلاما لها طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج الشافعي والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين * وأخرج مالك والشافعي والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عمر انه كان يقول إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الأمة حيضتين وعدة الحرة ثلاث حيض * وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن المسيب ان نفيعا مكاتبا لام سلمة طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال له حرمت عليك * وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن سليمان بن يسار ان نفيعا مكاتبا لام سلمة كانت تحته حرة فطلقها اثنتين ثم أراد ان يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان يسأله عن ذلك فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت فسألهما فقالا حرمت عليك حرمت عليك * قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) * أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها * وأخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حيان قال نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت عند رفاعة بن وهب ابن عتيك وهو ابن عمها فطلقها طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي فطلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه طلقني قبل ان يمسني أفأرجع إلى الأول قال لا حتى يمس فلبثت ما شاء الله ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له انه قد مسني فقال كذبت بقولك الأول فلم أصدقك في الآخر فلبثت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فاتت أبا بكر فقالت ارجع إلى الأول فان الآخر قد مسني فقال أبو بكر شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما قال لا ترجعي إليه فلما مات أبو بكر أتت عمر فقال لها لئن أتيتني بعد هذه المرة لأرجمنك فمعها وكان نزل فيها فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فيجامعها فان طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا * وأخرج الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدية الثوب فتبسم النبي صلى الله
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست