الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها قال زوجها يا رسول الله انى أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فان ردت على حديقتي قال ما تقولين قالت نعم وان شاء زدته قال ففرق بينهما * وأخرج أحمد عن سهل بن أبي حثمة قال كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت فقالت يا رسول الله انى لا أراه فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه فقال لها أتردين عليه حديقته التي أصدقك قالت نعم فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الاسلام * وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي ابن سلول انها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جميلة ما كرهت من ثابت قالت والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا الا انى كرهت دمامته فقال لها أتردين الحديقة قالت نعم فردت الحديقة وفرق بينهما * وأخرج ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شمس فكرهته وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل على بسقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج البيهقي عن ابن عباس ان جميلة بنت أبي بن سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد الخلع فقال لها ما أصدقك قالت حديقة قال فردي عليه حديقته * وأخرج البيهقي عن عطاء قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انى أبغض زوجي وأحب فراقه فقال أتردين عليه حديقته التي أصدقك وكان أصدقها حديقة قالت نعم وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم اما زيادة من مالك فلا ولكن الحديقة قالت نعم فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه من وجه آخر عن عطاء عن ابن عباس موصولا وقال المرسل هو الصحيح * وأخرج البيهقي عن ابن الزبير ان ثابت بن ابن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا ولكن حديقته قالت نعم فاخذها له وخلى سبيلها فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج البيهقي عن أبي سعيد قال أرادت أختي أن تختلع من زوجها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها فذكرت له ذلك فقال لها أتردين عليه حديقته ويطلقك قالت نعم وأزيده فخلعها فردت عليه حديقته وزادته * وأخرج البزار عن أنس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كلاما كأنها كرهته فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم فأرسل إلى ثابت خذ منها ذلك وطلقها * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله قال هذا لهما فان خفتم ان لا يقيما حدود الله قال هذا لولاة الامر فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع الا عند سلطان فاما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لامره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا * وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل لها الفدية وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شئ * وأخرج عبد بن حميد عن عروة قال لا يصلح الخلع الا أن يكون الفساد من قبل المرأة * وأخرج عبد بن حميد عن ليث قال قرأ مجاهد في البقرة الا ان يخافا برفع الياء * وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال في قراءة عبد الله الا ان يخافوا * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن ميمون بن مهران قال في حرف أبي بن كعب ان الفداء تطليقة فيه الا ان يظنا أن لا يقيما حدود الله فان ظنا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره * وأخرج البيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة * وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي عن أم بكر الأسلمية انها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال هي تطليقة الا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت * وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر والبيهقي عن طاوس ان إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سال ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها قال ابن عباس نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست