وكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما - أن الأول أحق بها. والأخرى - أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها.
الخامسة - قوله تعالى: " ذوي عدل منكم قال الحسن: من المسلمين. وعن قتادة: من أحراركم. وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث، لان " ذوي " مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال. وقد مضى ذلك في سورة " البقرة ". (1) السادسة - قوله تعالى: (وأقيموا الشهادة لله) أي تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها، إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في سورة " البقرة معناه عند قوله تعالى: " وأقوم للشهادة " (2) [البقرة: 282].
قوله تعالى: (ذلكم يوعظ به) أي يرضى به. (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ فتلاها. وقال ابن عباس والشعبي والضحاك:
هذا في الطلاق خاصة، أي من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة وعن ابن عباس أيضا " يجعل له مخرجا " ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه، قاله علي بن صالح. وقال الكلبي: " ومن يتق الله " بالصبر عند المصيبة. " يجعل له مخرجا " من النار إلى الجنة.
وقال الحسن: مخرجا مما نهى الله عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. الربيع ابن خيثم: " يجعل له مخرجا " من كل شئ ضاق على الناس. الحسين بن الفضل:
" ومن يتق الله " في أداء الفرائض، " يجعل له مخرجا " من العقوبة. (ويرزقه) الثواب