والاثنان صلوان. والمصلي: تالي السابق، لان رأسه عند صلاه. وقال علي رضي الله عنه:
سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر. وقيل: هي مأخوذة من اللزوم، ومنه صلي بالنار إذا لزمها، ومنه " تصلى نارا حامية " [الغاشية: 4]. وقال الحارث بن عباد:
لم أكن من جناتها علم الله * وإني بحرها اليوم صال أي ملازم لحرها، وكأن المعنى على هذا ملازمة العبادة على الحد الذي أمر الله تعالى به.
وقيل: هي مأخوذة من صليت العود بالنار إذا قومته ولينته بالصلاء. والصلاء: صلاء النار بكسر الصاد ممدود، فإن فتحت الصاد قصرت، فقلت صلا النار، فكأن المصلي يقوم نفسه بالمعاناة فيها ويلين ويخشع، قال الخارزنجي: (2) فلا تعجل بأمرك واستدمه * فما صلى عصاك كمستديم (3) والصلاة: الدعاء والصلاة: الرحمة، ومنه: (اللهم صل على محمد) الحديث. والصلاة:
العبادة، ومنه قوله تعالى: " وما كان صلاتهم عند البيت " (4) [الأنفال: 35] الآية، أي عبادتهم. والصلاة:
النافلة، ومنه قوله تعالى: " وأمر أهلك بالصلاة " (5) [طه: 132]. والصلاة التسبيح، ومنه قوله تعالى:
" فلولا أنه كان من المسبحين " (6) [الصافات: 143] أي من المصلين. ومنه سبحة الضحى. وقد قيل في تأويل " نسبح بحمدك " (7) [البقرة: 30] نصلي. والصلاة: القراءة، ومنه قوله تعالى: " ولا تجهر بصلاتك " (8) [الاسراء: 110] فهي لفظ مشترك. والصلاة: بيت يصلي فيه، قاله ابن فارس. وقد قيل: إن الصلاة اسم علم وضع لهذه العبادة، فإن الله تعالى لم يخل زمانا من شرع، ولم يخل شرع من صلاة، حكاه أبو نصر القشيري.
قلت: فعلى هذا القول لا اشتقاق لها، وعلى قول الجمهور وهي: - الحادية عشرة - اختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الايمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والاحكام، أو