تلك الصيغة (1)، وربما قيل: يتحقق البيع في المنفعة أيضا (2) فلا بد من معلومية كون المبيع - مثلا - مما يملك شرعا، ومعلومية الإذن في النقل شرعا ومعلومية تحقق النقل والخروج من ملك البائع، ومعلومية تحقق الدخول إلى ملك المشتري وعدم المانع من الخروج والدخول شرعا، ومعلومية أن الصيغة هل هي معتبرة شرعا أو لغة أو عرفا أو هي نفس البيع، أو ليست بمعتبرة أصلا، وغير ذلك.
وبالجملة، الحكم بتحقق الصحة، وترتب الآثار شرعا، مثل الانتقال بعنوان اللزوم أو الجواز، وغير ذلك من الآثار الشرعية يتوقف على الثبوت من الشرع، ومن لوازم الانتقال تعين الشئ بحسب الواقع، إذ غير المعين كيف ينتقل؟!
نعم، يتحقق الانتقال في الأمر الكلي الذي هو قدر المشترك بين أفراده والكائن مع مشخص، وهو معين والتشخصات خارجة، وشروط لتحققه.
وأما التعين عند المتبايعين، فلعله يرجع إلى الغرر والسفه وكون الشئ معرضا للنزاع بين المسلمين والناس.
وربما يظهر النهي عن مثله من الأخبار، مثل ما ورد في باب السلف (3) وبيع التمر (4) وبيع الدينار غير الدرهم (5)، وغير ذلك، فليلاحظ وليتأمل.
هذا، مع ادعاء الإجماع فيما ادعوه فيه، فتأمل.