الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩١
مضافا إلى ما عرفت من أن الحيلة لا تتأتى في الأحكام الشرعية، بل تتأتى في موضوعات الأحكام، فلا يمكن تحقق الحيلة بعنوان الشرط، كما عرفت من أن المنفعة المحرمة لو كانت شاملة للمعاملة المحاباتية فلا يمكن الحيلة، وإلا فلا تتحقق الحيلة، بل هو تخصيص أو تقييد وحكم على حدة.
وهؤلاء الأعلام يدعون أن حيلتهم ليست بحيلة بل يسمونه حيلة، وإلا ففي الواقع حكم شرعي برأسه، مع أن الظاهر من أخبارهم كونها حيلة، سيما رواية الديلمي.
وأيضا، أمثال هذه الأخبار لا تلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من احتمال الكراهة في الأخبار المخالفة لهذه الأخبار، إذ كيف يصير أنهم (عليهم السلام) في الأخبار الصحيحة يقولون: من أقرض ورقا فلا يشترط شرطا سوى ورقه الذي أعطاه (1).
وفي القرض والسلم يقولون: " لا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح " (2)، بهذا التأكيد يقولون، بل في استحلال الربا في البيع (3) قالوا ما به يظهر أنه في أعلى درجات الحرمة.. إلى غير ذلك مما مر.
وفي هذه الأخبار يقولون: لا بأس مطلقا، لأنه نكرة في سياق النفي، ولا يكتفون به أيضا، بل يقولون: نحن أيضا نفعله، وحاشاهم (عليهم السلام) أن يكونوا ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وممن يقولون ما لا يفعلون، ويعظون بما لا يتعظون، وينهون عما لا ينتهون.
ثم إنه من التأمل في جميع ما ذكرناه ظهر حال رواية عبد الملك من أن

(١) وسائل الشيعة: ١٨ / ٣٥٧ الحديث ٢٣٨٤٠، وفيه: (من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها..).
(٢) وسائل الشيعة: ١٨ / 356 الحديث 23838.
(3) في النسخ: (الربا والبيع)، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 297 ... » »»
الفهرست