المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5) وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).
وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).
وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،