الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠٤
المناهي العامة ثم اعلم أن المناهي الواردة بالعنوانات العامة عندهم، مثل النهي عن بيع الغرر (1) والضرر (2) والمسكر (3) والخبائث (4) والميتة (5) وما لا منفعة معتدا بها له، لأدائه إلى السفاهة، فيدخل في عموم ما دل على فساد معاملة السفيه وحرمتها (6).
وكذا النهي عن بيع الحرام، لما ورد من أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه (7)، ولعله يظهر ذلك من فحاوي الأخبار أيضا (8).
وكذا النهي عن البيع الذي هو إعانة في الإثم (9)، والذي هو إسراف (10)،

(١) عيون أخبار الرضا: ٢ / ٥٠، الحديث ١٦٨، عوالي اللئالي: ٢ / ٢٤٨، النهاية لابن الأثير: ٣ / ٣٥٥.
(٢) وسائل الشيعة: ٢٥ / ٤٢٧، الباب ١٢، عوالي اللئالي: ١ / ٢٢٠، الحديث ٩٣.
(٣) وسائل الشيعة: ١٧ / ٢٢٣، الباب ٥٥.
(٤) قرب الإسناد: ١٧٢، مستدرك الوسائل: ١٣ / ٦٤ الحديث ١٤٧٥٦.
(٥) وسائل الشيعة: ١٧ / ٩٣ و ٩٤ الحديث ٢٢٠٦١، و ٢٢٠٦٤ و ٢٢٠٦٥.
(٦) وسائل الشيعة: ١٧ / ٣٦٠ الحديث ٢٢٧٥٢، ٣٦١ الحديث ٢٢٧٥٣، جامع أحاديث الشيعة:
١
/ ٤٢١ الحديث ٧٢١، ٧٢٢، ٧٢٣.
(٧) لاحظ! عوالي اللآلي: ١ / ١٨١ الحديث ٢٤٠، بحار الأنوار: ١٠٠ / ٥٥ الحديث ٢٩، مستدرك الوسائل: ١٣ / ٧٣ الحديث ٨.
(٨) وسائل الشيعة ١٧: / ٢٢٣ ذيل الحديث ٢٢٣٨٣، ٢٢٥ الحديث ٢٢٣٨٨، الكافي ٥: / ٢٣٠، تهذيب الأحكام: ٧ / ١٣٥ الحديث ٥٩٩، ١٣٦ الحديث ٦٠١.
ورد في حاشية ب العبارة التالية: (قد ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا). كما ورد أيضا العبارة التالية: (في العوالي: عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنها. وفيه أيضا عنه (صلى الله عليه وآله): لعن اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله) في الخمر: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها).
(٩) وسائل الشيعة: ١٧ / 84 ذيل الحديث 22047.
(10) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 52.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 309 311 ... » »»
الفهرست