الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٩٨
وأيضا، ورد في الكتاب والسنة المنع عن الحكم الشرعي بغير ثبوت من الشرع، مثل: * (ءألله أذن لكم أم على الله تفترون) * (1)، وغير ذلك (2) مما لا يحصى كثرة.
وأيضا، إجماع المسلمين قاطبة واقع على ذلك، سيما الفرقة الناجية.
وبالجملة، لا تأمل في أن الأصل عدم الصحة حتى تثبت بدليل.
فإن قلت: الفقهاء يقولون: الأصل الصحة.
قلت: مرادهم منه العمومات الدالة على الصحة مثل * (أحل الله البيع) * (3) وغيره، ولا شك في أنه إذا دل عموم على الصحة تكون صحيحة البتة، فالعموم دليل، والكلام في أنه ما لم يكن دليل على الصحة فالأصل عدمها.
فإن قلت: فأي فائدة في هذا الأصل بعد تحقق العموم؟
قلت: الفائدة أنه كثيرا ما لا يثبت الصحة من العموم، مثلا: إذا أردنا إثبات صحة بيع من عموم * (أحل الله البيع) * (4)، فلا شك في أن إثباتها يتوقف على أمور:
الأول:
ثبوت كون ذلك بيعا حقيقة في اصطلاح الشرع، فيحتاج إلى استفراغ الوسع، وبذل الجهد بحسب الطاقة في تحصيل اصطلاح الشارع وما هو الحقيقة في محاوراته في ذلك الزمان، فلا يمكن الإثبات لغير المجتهد.
وأما المجتهد، فإن حصل الاصطلاح فذلك، وإن لم يحصل - كما هو الظاهر

(١) يونس (١٠): ٥٩.
(٢) لاحظ! بحار الأنوار: ٢ / 111 الباب 16.
(3) البقرة (2): 275.
(4) البقرة (2): 275.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست