الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠١
وكذا إذا ثبت صحته من خصوص مثل: * (أحل الله البيع) * (1)، * (وأوفوا بالعقود) * (2)، و * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (3)، لأن الحلية تنافي النهي والحرمة، وكذا وجوب الوفاء.
وكذا استثناء قوله: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * (4)، لأنه استثناء من النهي والحرام.
فظهر أن النهي في مثل ذلك أيضا يقتضي الفساد عندهم بلا شك ولا شبهة، إذ النهي يقتضي خروج ذلك عن العمومات عندهم، كما لا يخفى على المطلع على أقوالهم وطريقتهم، فإنهم صرحوا بأن الأحكام الخمسة متضادة، وأن اجتماع الضدين في الحكم الواحد من المحالات عندهم، وإن تعددت الجهة والحيثية وظهر ذلك التعدد، مع أنه ربما لا يظهر ذلك فيما نحن فيه، فتدبر.
نعم، لو كان الصحة ثابتة من غير أمثال العمومات المذكورة، فالنهي لا يقتضي الفساد، لأن الصحة عبارة عن ترتب أثر شرعي، فلا ينافي ذلك النهي والحرمة، لأن الحرام كثيرا ما يترتب عليه الآثار الشرعية، فإن الشارع مثلا قال: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل والمهر والعدة والرجم وغير ذلك (5)، وإذا دخل أحد بزوجته وهي حائض - مثلا - عالما عامدا يكون حراما بلا شبهة، ومع ذلك يجب عليه المهر كاملا وعليها العدة، وعليهما الغسل.
لكن يتداخل الغسلان في الحائض على القول بالتداخل، وكذا يترتب

(١) البقرة (٢): ٢٧٥.
(٢) البقرة (٢): ٢٧٥.
(٣) النساء (٤): ٢٩.
(٤) النساء (٤): ٢٩.
(٥) تهذيب الأحكام: ١ / ١١٩ الحديث ٣١٤، وسائل الشيعة: ٢ / 184 الحديث 1879.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست