الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠٠
الثالث:
ثبوت أن الحلية تستلزم الصحة في المقام، والظاهر ثبوته كما لا يخفى على المتأمل، إذ ظاهر أن المراد ليس حلية قراءة صيغة البيع، بل المراد حلية نفس البيع، وهو أمر كانوا يرتكبونه بعنوان الانتقال واللزوم، فالله تعالى قررهم على ذلك، فتدبر.
الرابع:
عدم تحقق نهي من الشارع (عليه السلام) عن الذي يراد إثبات صحته، لا بعنوان الخصوص ولا بعنوان العموم.
والمناهي الخاصة لا ضبط لها، بل هي مذكورة في مواضعها، وأما العامة فسنشير إليها.
فساد المعاملة بالنهي وإنما قلنا: عدم تحقق نهي من الشارع لأن الفقهاء منهم من يقول: بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد - وهم الأقلون (1) - فالمعاملة المنهي عنها فاسدة عندهم البتة.
وأما القائلون بعدم اقتضائه الفساد فيها - وهم الأكثرون (2) - فإنهم يقولون بذلك فيما إذا ثبت صحته من دليل لا ينافيه النهي، ولا يضاده التحريم.
فإذا لم يثبت صحته أصلا لم يكن صحيحا، مع قطع النظر عن ورود النهي عنه، فكيف إذا ورد النهي عنه؟! إذ لا شك في فساد مثله عندهم، لما عرفت،

(١) لاحظ! الذريعة للسيد المرتضى: ١ / ١٨٠، عدة الأصول: ١ / 99، معالم الأصول: 96.
(2) لاحظ! الهامش السابق.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست