الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠٥
وبيع النجس الذي لا يقبل الطهارة (1) إلا الدهن للاستصباح (2) أو أعم منه، أو العذرة (3) أيضا كما قال به بعض المتأخرين (4)، وربما يظهر هذا النهي من إجماعهم (5)، وفحاوى الأخبار (6)، فليلاحظ.
وكذا يظهر من كلام القدماء أيضا، فلينظر.
وقس على ما ذكرنا حال الإجارة وغيرها، فتأمل.
ومن المناهي العامة، قول المكلف: لا أفعل إلا بالعوض، فيما ثبت وجوب عطائه عينا كان أو منفعة، عينيا كان الوجوب أو كفائيا، إذا كان الوجوب من مثل الخطاب بافعل مطلقا، لأن القول بأني لا أفعل إلا بالعوض عصيان، كأن يقول: لا أصلي اليومية، أو: لا أصلي على هذا الميت إلا أن تعطوني أجرة.
وأما ما ثبت وجوبه لأجل حصول النظام ورفع الضرر، مثل الصناعات، ووجوب بيع الأعيان المحتاج إليها، عينيا كان الوجوب - كما هو الحال في الفروض النادرة - أو كفائيا - كما هو الحال في الفروض الشائعة - يجوز أخذ العوض، لأن القدر الثابت من العقل والنقل هو القدر المشترك بين الإعطاء مجانا وبلا عوض والإعطاء بالعوض.

(١) وسائل الشيعة: ١٧ / ١٠٠ الحديث ٢٢٠٨٣ و ٢٢٠٨٤.
ورد في حاشية ب: (والظاهر أن العجين النجس حكمه حكم المائع الذي لا يقبل التطهير، كما يظهر من الأخبار، إلا أن يقال: يجوز التطهر بجعله خبزا يابسا غاية اليبوسة).
(٢) وسائل الشيعة: ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٦ - ٢٢٠٧٩.
ورد في حاشية ب: (وقد ادعى ابن إدريس الإجماع على الاستصباح تحت السماء، لا السقف) [السرائر: ٢ / ٢٢٢].
(٣) وسائل الشيعة: ١٧ / ١٧٥ و ١٧٦ الباب ٤٠.
(٤) مفاتيح الشرائع: ٣ / ٥١، ومال إلى هذا القول الأردبيلي (رحمه الله) في: مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٣٩.
(٥) لاحظ! تذكرة الفقهاء: ١ / ٤٦٤، مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٤١.
(٦) وسائل الشيعة: ١٧ / 175 و 176 الباب 40.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 309 311 312 ... » »»
الفهرست