الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣٠٢
عليه سائر ما يترتب على الدخول بالزوجة، وكذا الحال في الدخول بالأجنبية..
وغير ذلك من المعاملات وأحكامها، فتدبر.
فساد العبادات بالنهي أما العبادات، فجل الشيعة - بل كاد أن يكون كلهم - اتفقوا على أن النهي فيها يقتضي الفساد (1)، لأن الصحة فيها عبارة عن موافقة الأمر، وما هو مثل هذا المعنى، والعبادة أمر راجح ومأمور به قطعا، والمرجوحية ضده، فضلا عن أن يكون حراما.
ولذا يقولون: إن العبادة المكروهة معناها أنها أقل ثوابا (2)، وإلا فهي راجحة عندهم من دون مرجوحية، وربما يقولون: إن الكراهة تتعلق بما هو خارج عن نفس العبادة أو جزئها أو شرطها.
ومن هذا حكم بعضهم بصحة مثل البيع وقت النداء، مصرحا بأن النهي تعلق بأمر خارج (3)، وهو ترك السعي إلى الجمعة والاشتغال عنها.
الخامس:
تحقق شرائط مورد البيع، فإن البيع هو نقل ملك عين إلى آخر بعنوان المبايعة العرفية أو اللغوية أو الاصطلاحية على حسب ما مر.
وربما زيد على ذلك كونه بصيغة مخصوصة (4)، وربما قيل بأن البيع هو نفس

(١) لاحظ! الذريعة للسيد المرتضى: ١ / ١٨٠، عدة الأصول: ١ / ٩٩، معالم الأصول: ٩٦.
(٢) راجع! مجمع الفائدة والبرهان: ٢ / ٤٧، جامع المقاصد: ٢ / ٣٧، مشارق الشموس: ٣٧٢.
(٣) لاحظ! القواعد والفوائد: ١ / ١٩٩ القاعدة ٥٧.
(٤) لاحظ! مفتاح الكرامة: ٤ / 145 - 146.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست