الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٣١٦
أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون، وينكحون، ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته، وعاريته. وكل أمر فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد [مما قد نهي عنه] مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم وفساد للبدن (1) " (2).
وفيه أيضا، " اعلم يرحمك الله، أن كلما يستعمله (3) العباد من أصناف الصنائع مثل الكتابة والحساب والتجارة والنجوم والطب وسائر الصناعات [والأبنية] والهندسة، والتصاوير ما ليس فيه مثال [الروحانيين، وأبواب] صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام ومعايش (4)، وطلب الكسب، فحلال كله: تعليمه والعمل به، وأخذ الأجرة عليه. وإن قد تصرف بها في وجوه المعاصي أيضا مثل، استعمال ما جعل للحلال، ثم يصرف إلى أبواب الحرام، [في] مثل معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي، مثل الإناء والأقداح [وما أشبه ذلك، ولعلة] ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله، وحرم على من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح [التي]، أمر الله تعالى بها دون غيرها، اللهم إلا أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها مثل الغناء ".. إلى آخر ما قال (5).

(1) كذا، وفي المصدر: (وفاسد للنفس).
(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 250، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(3) كذا، وفي المصدر: (كلما يتعلمه).
(4) كذا، وفي المصدر: (وقوام المعايش).
(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): 301، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 309 311 312 313 314 315 316 317 318 » »»
الفهرست