والأئمة (عليهم السلام) أنهم (عليهم السلام) إذا استقرضوا أو وقع عليهم دين كانوا يتبرعون ويتفضلون بإعطاء الزيادة في غاية الطوع ونهاية الرغبة، بل وربما كان الديانون يضايقون عن الأخذ وهم صلوات الله عليهم يأبون عن عدم الأخذ ولا يرضون إلا أن يعطوا، وكانوا يعدون هذا إحسانا ومستحبا شرعا، ويحثون غيرهم عليه أيضا، فهم صلوات الله عليهم كانوا يعطون ويحسنون، وإذا وعدوا يوفون البتة، فأي داع وحاجة إلى هذه الحيلة والمعاملة، سيما وأن يكون بعنوان المشارطة للتأخير والقرض وبالعقود اللازمة؟!
فيظهر - إن صح أمثال هذه الأخبار - أنهم (عليهم السلام) كانوا يعاملون أمثال هذه المعاملات مع الجاحدين لإمامتهم، والجاهلين بعلو مرتبتهم وهمتهم، وهذا لا يلائم ما ادعاه هؤلاء الأعلام من أن أدلة الفقهاء وأخبارهم - التي هي مستندهم - محمولة على التقية.
مضافا إلى ما أشرنا [إليه] من أن خطبة " نهج البلاغة " (1) مما لا يمكن حملها على التقية، فليلاحظ تلك الخطبة، وكذا بعض الأخبار والأدلة أيضا مما لا يناسبه التقية، فليراجع وليتأمل (2).
مضافا إلى أن القول بأن الحيلة بعنوان الشرط حرام ليس من خصائص العامة، بل الشيعة أيضا يوافقونهم.
نعم، القول بأن ما لا شرط فيها أيضا حرام من خصائص العامة (3).