ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه، لما رواه " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله):
" إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه " (1).
ومنه أيضا، عنه (صلى الله عليه وآله): " لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2).
وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله) في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (3).
ولعله يظهر من فحاوي أخبار أخر أيضا (4).
والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها، فلا يشمل مثل التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه.
ومن الموانع، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح، كما سيجئ.
ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع، والاستقراء يؤيده، وكذا دليل المنع فيما لا يقبل التطهير، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر، وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع، كما سيجئ، وسيجئ أيضا بعض الموانع الأخر والموانع الخاصة.
وفي " الفقه الرضوي ": " كل مأمور به مما هو صلاح للعباد (5) وقوام لهم في