الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٠٤
اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسوله (صلى الله عليه وآله) (1)، وإلا فالذي جاءكم به أولى به " (2).
إلى غير ذلك مما ورد في منع العمل بحديث يخالف كتاب الله، وكذا الحال فيما ورد فيما خالف السنة، وكذلك الحال فيما ورد في الحديث الذي لم يكن له شاهد من سائر أحاديث الأئمة (عليهم السلام)، فإنها في غاية الكثرة.
فإن قلت: الفقهاء يتفقون على تخصيص الكتاب بخبر الواحد [وطريقتهم] في الفقه على ذلك، فليكن فيما نحن فيه من جملة ذلك!
قلت: اتفاق الفقهاء لا عبرة به عندك أصلا، ولا يجوز بسببه رفع اليد عن الحديث مطلقا، فضلا عن الأحاديث التي لا تحصى، لجواز إجماعهم على الخطأ.
ومع ذلك، ظاهر أن اتفاقهم على انحصار ما يحرم عقدها من النساء وما لا يجوز جمعها في النكاح منهن فيما ذكروه أشد وأزيد وآكد، وأنت أعسر (3) أصلا ورأسا، ونسبتهم إلى الاتفاق على الخطأ وأنه ليس بحجة بالنسبة إلى رواية غير صحيحة شاذة، غير واضحة الدلالة، بل واضحة الدلالة على صحة الجمع المذكور، وصحة العقد بلا شبهة - كما ستعرف - ومع ذلك مستجمعة لمفاسد أخر، كما ستعرف.
وأين هذه الرواية بالنسبة إلى الصحاح، والمعتبرة التي لا تحصى؟! قائلا بأن الحديث كلما يكون راويه شيخ من شيوخنا يكون حجة من الأصول القطعية!

(١) كذا، وفي المصدر: (ومن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله)).
(٢) لاحظ! الكافي: ١ / ٦٩ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٧ / 110 الحديث 33344.
(3) هاتان الكلمتان ليستا واضحتين في النسخ الخطية.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست