الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٦٩
وقوله تعالى: * (وأنكحوا الأيامى منكم) * (1).
وقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (2)، فإن كل واحد من العلويات مما طاب، فلا مانع من المثنى والثلاث والرباع منها.
وقوله تعالى * (وأن تجمعوا بين الأختين) * (3)، فلو كان الجمع بين الفاطميتين أيضا حراما لما خص ذلك بالأختين.
إلى غير ذلك من الآيات.
ويدل عليهما أيضا:
الأخبار المتواترة (4) - بل الزائدة عن حد التواتر - عن الأئمة (عليهم السلام)، فإنهم في مقامات لا تحصى تعرضوا لذكر ما يحرم نكاحها، وما يكره، وما لا يحسن، ولم يشيروا إلى ذلك أصلا، إذ الشاذ الذي نقل أمرونا بترك العمل به من وجوه كثيرة، ستعرفها.
مع أن بديهيات الدين أو المسلمات عند المسلمين أو المشهورات عندهم تعرضوا لأمثال ذلك، فكيف لم يتعرضوا لما هو في غاية الخفاء وأحالوا على ما أمروا بعدم العمل [به] قطعا؟!
مع أن المطلقات من النساء الواردة في مقام الحمل والصحة يزيد عن المتواتر بما لا يحصى، والمطلق يرجع إلى العموم، كما هو المحقق والمسلم عند الكل ، والمدار عليه في الفقه.

(١) النور (٢٤): ٣٢.
(٢) النساء (٤): ٣.
(٣) النساء (٤): ٢٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٠ / 361 أبواب ما يحرم بالنسب.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست