الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٢١
سلمنا، لكنه ليس من الأفراد المتبادرة من الإطلاق، فإن الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد النية من أول اليوم.
وأيضا، الظاهر من إيجاد الصوم إيجاد صوم اليوم، لا صوم بعض اليوم، فظاهر هذه الأخبار أن وجوب الصوم مشروط بتحقق الرؤية قبله، حتى يقع بعدها، لا تحقق الرؤية في الأثناء أيضا ووقع بعض الصوم قبل الرؤية.
وأيضا، كلمة " الفاء " تفيد التعقيب، والأمر يكون بالصوم بعد الرؤية، بل ظاهرها الأمر بالصوم غدا بعد رؤية الهلال، لا الصوم حين الرؤية وبعدها بلا فصل، كما لا يخفى على المتأمل.
فكذلك الأمر بالإفطار، بقرينة السياق، ولعدم القول بالفصل. فالظاهر منها: إذا رأيتم الهلال فصوموا غدا مطلقا، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا غدا مطلقا، وهذا هو المنساق إلى الأذهان.
ولو لم ترد الرواية المتضمنة لكون الرؤية قبل الزوال لليلة الماضية وبعده لليلة المستقبلة، لما كان الخصم يفهم من الروايات المتواترة سوى الذي ذكرناه، من دون تأمل وتزلزل، كما لا يخفى، وليس هذا إلا من جهة الدلالة، كما أنه يحكم بعدم الفرق بين قبل العصر وبعده وقبل المغرب وبعده.. إلى غير ذلك.
بل قال جدي العلامة المجلسي (رحمه الله): إن دلالتها على ما ذكرنا قطعي (1)، ولا يخلو عن وجاهة، لأن حمل المتواترة على خصوص ما قبل الزوال فاسد قطعا، وإرادة ما بعده فيها قطعية، والصوم والإفطار لهذه يكون من الغد قطعا، بالضرورة من الدين، فأمر الشارع لأصل هذه الرؤية يكون بالصوم غدا والفطر غدا، ويكون هذا المتبادر، وهو الظاهر، وهو المراد، فكيف يفهم من عبارة

(1) لم نعثر في مظانه.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست