الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٠٥
الحامضة وكل حموضة وإن كان أدنى حموضة، يحترز المريض البتة من العنب والرطب، وغيرهما من الثمرات الحلوة، والطبيخات والنقيعات والأشربة، وغير ذلك إذا حدث فيها حموضة ما بزيادة مكث أو حرارة هواء، وإن كان أدنى حموضة، وإن لم يصدق عليها أنها خل ولا يصدق عليها أنها حامضة، من كون حموضتها في غاية الضعف، والحلاوة وغيرها في غاية القوة، اللهم إلا أن يقول الطبيب: إن الحلاوة تجر ضد الحموضة فلا بأس بالشرب، فلو صرح بعدم الجر وبقاء الضرر فلا شك أنه يحترز مثله ولا يلاحظ الصدق العرفي.
وغير خفي على المطلع بالأخبار والتشديدات والمضايقات الشرعية بالنسبة إلى السكر - على حسب ما نبهنا عليه - أن السكر بأي درجة يكون لا يجبره شئ.
هذا، مضافا إلى أنه ما وجدنا من جرب جميع الأمزجة فوجد أنه لا يحدث في مزاج من الأمزجة درجة ضعيفة من السكر ولو بالإفراط من الشرب، بل ما الكل المنجر في الجملة يتغير الدراكة، فلا عجب من أن يكون بإفراط الشرب هنا يتغير الدراكة، ويكون هذا من باب النشو والخمار، والأول من باب التجار.
والحاصل، أن بعد صدور ما صدر من الشارع والفقهاء القدماء ورواة الأحاديث على التفصيل الذي نبهنا [عليه] لا وجه لدعوى الضرورة، سيما مع عدم تجربة الأمزجة، وكون السكر متفاوت الدرجة، وغير ذلك.
مع أن ما ذكرنا محتمل، وإن لم يثبت، فلا وجه لادعاء الضرورة وإثبات اللغة بذلك، والطعن في الأخبار وكلام القدماء، والإعراض عنها بالنسبة إلى ما صدر في العصير العنبي، لأنه غير قابل للتوجيه، كما لا يخفى على المنصف.
(١٠٥)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، المرض (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست