في الحرم بل يخرجون منه على ما ذكرنا في الآية التي قبلها فلا يكون نسخ أيضا.
ومنهم من يقول المعنى اعفوا عنهم وارحموهم عند فيكون لفظ الآية لفظ خبر ومعناه الأمر بالرحمة لهم والعفو عنهم وهذا منسوخ بآية السيف.
ذكر الآية التاسعة عشرة:
قوله تعالى: * (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) * اختلف العلماء هل في هذه الآية منسوخ أم لا على قولين:
الأول: أن فيها منسوخا واختلف أرباب هذا القول فيه على قولين:
الأول: أنه قوله: * (الشهر الحرام بالشهر بالحرام) * قالوا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة فصده المشركين عن أداء عمرته فقضاها في السنة الثانية في ذي القعدة فاقتضى هذا أن من فاته أداء ما وجب عليه بالإحرام الذي عقده في الأشهر الحرم أن يجب عليه قضاؤه في مثل ذلك الشهر الحرام ثم نسخ ذلك وجعل له قضاؤه أي وقت شاء أما في مثل ذلك الشهر أو غيره قال شيخنا علي بن عبيد الله:
وممن حكى ذلك عنه عطاء.
قلت: وهذا القول لا يعرف عن عطاء ولا يشترط أحد من الفقهاء المشهورين على من منع من عمرته أو أفسدتها أن يقضيها في مثل ذلك الشهر.
والثاني: أنه قوله: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) *.
ثم اختلف أرباب هذا القول في معنى الكلام ووجه نسخه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن هذا نزل بمكة والمسلمون قليل ليس لهم سلطان يقهرون به المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى فأمر الله تعالى المسلمون أن