ذكر الآية الثانية والعشرين:
قوله تعالى: * (يسألونك ماذا ينفقون) * اختلفوا هل هذه منسوخة أم محكمة؟
روى السدي عن أشياخه أنه يوم نزلت هذه لم تكن زكاة وإنما في نفقة الرجل على أهله والصدقة يتصدقون بها فنسختها الزكاة.
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخت هذه بآية الصدقات في براءة.
روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ منه الصدقة على الوالدين وصارت الصدقة لغيرهم الذين لا يرثون من الفقراء والمساكين والأقربين وقد قال الحسن البصري والمراد بها التطوع على من لا يجوز إعطاؤه الزكاة كالوالدين والمولودين وهي غير منسوخة وقال ابن زيد هي في النوافل وهم أحق بفضلك.
قلت: من قال بنسخها ادعى أنه وجب عليهم أن ينفقوا فسألوا عن وجوه الإنفاق فدلوا على ذلك وهذا يحتاج إلى نقل والتحقيق أن الآية عامة في الفرض والتطوع فحكمها ثابت غير منسوخ لأن ما يجب من النفقة على الوالدين والأقربين إذا كانوا فقراء لم ينسخ بالزكاة وما يتطوع به لم ينسخ بالزكاة وقد قامت الدلالة على أن الزكاة لا تصرف إلى الوالدين والولد وهذه الآية بالتطوع أشبه لأن ظاهرها أنهم طلبوا بيان الفضل في إخراج الفضل فبينت لهم وجود الفضل.
ذكر الآية الثالثة والعشرين:
قوله تعالى: * (كتب عليكم القتال) * اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال قوم: هي منسوخة لأنها تقتضي وجوب القتال على الكل لأن الكل خوطبوا بها " وكتب " بمعنى فرض. قال ابن جريج سألت عطاءا أواجب الغزو على