فأمر أن لا يبدأوا بقتال ثم قال: * (قل قتال فيه كبير) * ثم نسخت الآيتان في براءة فقال: * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) *.
قال أحمد: وحدثنا حسين عن شيبان عن قتادة * (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) *.
قال: كانوا لا يقاتلون به حتى يقاتلوهم ثم نسخ ذلك فقال * (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * فأمر الله بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال.
والثاني: قوله تعالى: * (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) * قاله الربيع بن أنس وابن زيد.
والثالث: قوله تعالى: * (واقتلوهم حيث ثقفتموهم) * قاله مقاتل.
والقول الثاني: أنها محكمة وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام حتى يقاتل وهذا قول مجاهد والمحققين ويدل عليه ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في مكة " انها لا تحل لأحد من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار " وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل إلا ساعة من نهار ".
وقد ادعى بعض من لا علم له أن هذه الآية نسخت بحديث أنس رضي الله عنه